رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ًحكم الصلاة جالسا

بوابة الوفد الإلكترونية

يسأل الكثير من الناس عن حكم الصلاة جالسا فأجاب الشيخ محمد فتحي العالم بالاوقاف وقال إنَّ القيام بالنسبة لصلاةِ الفرض ركنٌ لا بدَّ منه، ولا يجوزُ لأحدٍ أنْ يصلِّي قاعدًا إلا عند عجزِهِ عنِ القيام، أو في حال كونِ القيام يشقُّ عليه مشقَّةً شديدةً، أو كانَ بهِ مرضٌ يخافُ زيادتَهُ لو صلَّى قائمًا، كالمُقعدِ الَّذي لا يستطيعُ القِيام مُطلقًا، وكبيرِ السّنِّ الذي يشقُّ عليه القيامُ، والمريضِ الذي يضرُّه القيامُ بزيادةِ المرضِ أو تأخُّرِ الشِّفاءِ، وقد أجمعَ أهلُ العلمِ على أنَّ منْ لا يُطيقُ القيامَ، يجوزُ لهُ أنَّ يصلِّي جالسًا، وقد ورد عن عمرانَ بنِ حصينٍ -رضيَ اللَّه عنهُ-، قالَ: كانتْ بي بواسيرُ، فسألْتُ النَّبيَّ -صلَّى اللَّه عليه وسلَّم- عَن

الصلَاة، فقال: "صلِّ قائمًا، فإنْ لمْ تستطعْ فقاعِدًا، فإنْ لمْ تستطعْ فعلَى جَنْبٍ" .

 

وأمّا صلاةُ النَّافلة، فلا حرجَ في صلاة النوافل والسُّنَنِ كقيامِ الليلِ، أنْ يُصلِّي الإنسانُ جالسًا، ولو مع القدرةِ على القيامِ، ومنْ فعلَ ذلكَ فلا إِثْمَ علَيهِ، إلَّا أنَّ ثوابَ القائمِ ضعفُ ثوابِ القاعدِ إذا لم يكنْ به عذرٌ، فقد ورد عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قولُهُ: قال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم-: "صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة".