رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ما هي الصدقة الجارية

 الصدقة الجارية
الصدقة الجارية

رغب الشرع في الصدقة الجارية، ويكفي المؤمن من فضل ذلك: أن يموت، ثم لا يموت عمله الصالح وسعيه، من بعد موته . قال رسول صلى الله عليه وسلم : « إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثٍ : صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ» (مسلم:3084).

 

قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: "قَالَ الْعُلَمَاء: مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ عَمَل الْمَيِّت يَنْقَطِع بِمَوْتِهِ، وَيَنْقَطِع تَجَدُّد الْثوَاب لَهُ، إِلا فِي هَذِهِ الأَشْيَاء الثَّلاثَة؛ لِكَوْنِهِ كَانَ سَبَبهَا؛ فَإِنَّ الْوَلَد مِنْ كَسْبهِ،   وَكَذَلِكَ الْعِلْم الَّذِي خَلَّفَهُ مِنْ تَعْلِيم أَوْ تَصْنِيفِ، وَكَذَلِكَ الصَّدَقَة الْجَارِيَةِ،  وَهِيَ الْوَقْف " انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: "الصدقة الجارية هي: التي يستمر الانتفاع بها؛ ولهذا سميت جارية، لأنها غير واقفة.

 

والصدقة غير الجارية: هي التي ينتفع بها الإنسان في وقتها فقط، فمثلا: إذا أعطيت فقيرا ألف ريال أنفقه في مدة شهر أو شهرين انقطعت الصدقة، وإذا أوقفت عمارة أو بيتا أو دكانا؛ ليكون ريعه في الفقراء، فالصدقة جارية، ما دام ريعه موجوداً وطباعة الكتب والأشياء النافعة صدقة جارية ما دام الناس ينتفعون بها، فهي جارية الأجر جارية الثواب ". انتهى من (فتاوى نور على الدرب)لابن عثيمين رحمه الله تعالى.

 

الصدقة الجارية هي الوقف، وله صور كثيرة، وضابطه: أن يحبس الأصل، وتُسبّل الثمرة، كما روى البخاري (2737) ومسلم (1633) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُمَا «أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا  قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ

أَنَّهُ لا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ وَلا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ». وروى ابن ماجه (242) .

 

عن أبي هريرة  رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته» والحديث حسنه الألباني في (صحيح ابن ماجه). فالصدقة الجارية تكون ببناء مسجد، أو شراء مصاحف توضع في مسجد، أو وقف بيت أو محل، على أن يصرف ريعهما على الفقراء أو الأيتام أو الأقارب أو طلبة العلم أو غيرهم حسبما يحدد الواقف، أو المساهمة بمال في بناء مستشفى خيري، ونحو ذلك. وأما الصدقة غير الجارية، فهي التي لا يحبس فيها الأصل، بل يعطى للفقير ليتملكه وينتفع به كما يشاء، كأن يعطى له مال، أو طعام، أو كسوة، أو دواء، أو فراش.