رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ما حكم خروج الأرملة من بيتها فترة العدة

بوابة الوفد الإلكترونية

يسأل الكثير من الناس عن ما حكم خروج الأرملة من بيتها فترة العدة، فأجاب الشيخ محمد عبد الله العالم بالأوقاف وقال إنه من غير الجائز أن تخرج المعتدّة من بيتها في فترة العدّة سواء أكانت أرملةً أو مطلقة.

وللعلماء أقوال تؤّكد ذلك ولكن تبُيح خروجها من بيتها لضرورة؛ كقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: "فيجوز للمعتدة عن وفاة الخروج لهذه الحاجات: شراء طعام، أو بيع، أو غزل، ونحو ذلك"، وذلك بشرط ألا تنام ليلها خارج منزلها.

 

كذلك في قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- عن المعتدة لوفاة زوجها: "فإن خرجت لأمر يحتاج إليه ولم تبت إلا في منزلها فلا شيء عليها"، وبناءً على أقوال العلماء فمن كانت معلمةً ولم تستطيع أن تُجاز من عملها وكانت بحاجة راتبها فلا حرج بأن تخرج لعملها في فترة عدتها بقدر حاجتها، والعودة للمبيت في منزلها، والله أعلم.

 

وقال تعالى "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي

أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240).


القول في تأويل قوله : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بذلك: " والذين يتوفون منكم "، أيها الرجال ويذرون أزواجا = يعني زوجات كن له نساء في حياته, بنكاح= لا ملك يمين. ثم صرف الخبر عن ذكر من ابتدأ الخبر بذكره, نظير الذي مضى من ذلك في قوله: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [سورة البقرة: 234] (139) إلى الخبر عن ذكر أزواجهم. وقد ذكرنا وجه ذلك, ودللنا على صحة القول فيه في نظيره الذي قد تقدم قبله, فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع.