رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن الأقارب قسمان، الأول، قسم تجب على الإنسان نفقته كالأبوين والأولاد والزوجة، والإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى أن ينفق عليهم النفقة الكافية التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة.

 

وأضافت اللجنة، عبر موقع المجمع الرسمي، أن الثاني، هو قسم لا تجب عليه نفقته، كالأخوة والأخوات والعم والخال والعمة والخالة.

 

وبينت اللجنة، أن الفقهاء قد اتفقوا على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثانى، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد كما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة".