حكم التوسل بالنبي لرفع وباء كورونا
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز التوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على المفتى به من قول جمهور الفقهاء المالكية والشافعية ومتأخروا الحنفية والمذهب عند الحنابلة كأن يقول اللهم أنى أسألك بنبيك محمد أو بحق نبيك محمد أو بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. [حاشية ابن عابدين 4/325. المغنى لابن قدامة 3/215].
وأضافت اللجنة، عبر موقع المجمع الرسمي، أن النووي رحمه الله قال: ويتوسل بِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، وَيَسْتَشْفِعُ بِهِ إلَى رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، [المجموع شرح المهذب 8/270]، قال ابن الحاج رحمه الله: لأَنَّهُ الشَّافِعُ الْمُشَفَّعُ الَّذِي لا تُرَدُّ شَفَاعَتُهُ وَلا يَخِيبُ مَنْ قَصْدَهُ وَلا مَنْ نَزَلَ بِسَاحَتِهِ وَلا مَنْ اسْتَعَانَ, أَوْ اسْتَغَاثَ بِهِ.. فَمَنْ تَوَسَّلَ بِهِ، أَوْ اسْتَغَاثَ بِهِ, أَوْ طَلَبَ حَوَائِجَهُ مِنْهُ فَلا يُرَدُّ وَلا يَخِيبُ لِمَا شَهِدَتْ بِهِ الْمُعَايَنَةُ، وَالآثَارُ [المدخل لابن الحاج 2/ 45].
وبين المركز، أن من أدلة الجواز الكثيرة:
أنَّ رجلًا ضريرًا أتى النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليْهِ وعلى آلهِ وسلَّمَ فقال: يا نبيَّ اللهِ ادعُ اللهَ أنْ يعافيَني، فقال: إنْ شئْتَ أخرْتُ ذلك فهوَ أفضلُ لآخرتِكَ، وإنْ شئْتَ دعوْتُ لكَ قال: لا بلْ ادعُ اللهَ لي، فأمرَهُ أنْ يتوضأَ وأنْ يصليَ ركعتينِ وأنْ يدعوَ بهذا الدعاءِ:
].
قال الشوكانى تعقيبا على الحديث: وفى الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّوَسُّلِ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّ الْفَاعِلَ هُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَنَّهُ الْمُعْطِي الْمَانِعُ مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ. [تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين ص211].
واختتم المركز قائلًا: "وعلى هذا فيجوز التوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم لرفع الوباء ولغيره من المهمات والحوائج".