رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم الرجوع في الوصية واستردادها

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، عبر موقعه الرسمي، على سؤال يقول صاحبه: "كتبت عقد وصية بقطعة أرض زراعية لأولاد أختي القصر، وسلمت العقد للوصي عليهم، وأدفع لهم الإيجار السنوي، فما حكم الرجوع في هذه الوصية واسترداد العقد من الوصي؟".

 

وقلت اللجنة، إن الوصية للأقارب من باب صلة الرحم الذى أمر الله بها وحث عليها ورغب فيها وبين فضلها وعظيم ثوابها فى الدنيا والآخرة ومنها: البركة في العمر وسعة الرزق ورد البلاء وتعمير الديار والأثر الطيب بعد الموت.

 

وأوضحت اللجنة، أن هذا التصرف يعتبر وصية مقبوضة بمقتضى العقد وتسليمه للوصي ودفع الإيجار.

 

وبينت أن الرجوع فيما فعله هذا الشخص مخالف للشرع الحنيف ففي الحديث: (لا يحل

لأحد أن يعطى عطية فيرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي ولده)، رواه الترمذي، وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، رواه مسلم.

 

فقد صور النبى الكريم صلى الله عليه وسلم حرمة هذا الفعل وبين مدى استقباح النفوس السوية لهذا الفعل حيث صوره بهذه الصورة الذى ينفر منه كل ذي مرءوة، والله اعلم.