رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم هدم المقابر وتحويلها إلى مساكن

دار الإفتاء - أرشيفية
دار الإفتاء - أرشيفية

أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، على سؤال يقول صاحبه: "يوجد لدينا في قريتنا المقابر تحفُّها المساكن من كل اتجاه، فهل يجوز هدم هذه المقابر ونقلها في مكان خارج القرية ويصبح مكان هذه المقابر المساكن؟".

 

وقالت الدار، إنه لا يجوز هدم هذه المقابر ونقلها إلا إذا تأكد أن أجساد المقبورين فيها قد اندرست وبَلِيَت عظامُهم واستحالت ترابًا، وبشرط أن يكون للناقل حق التصرف في الأرض، وألَّا يكون في ذلك مخالفة قانونية.

 

وبينت الدار، أنه يستثنى من ذلك

مقابر العلماء والأولياء والصالحين؛ فلا يجوز التعرض لها.

 

وأوضحت أن المسلم إذا دُفن في موضع من المواضع الجائز الدفن فيها كان هذا الموضع حبسًا عليه ما دامت بقايا جسده قائمة لم تتحلَّل ولم تَستَحِل عظامُه إلى الصورة الترابية إلا لضرورة، ولا ينحلُّ هذا الحبس إلا بتحلُّل الجسد والعظام تمامًا بحيث يصير ترابًا.