ما حكم زكاة المال المدخر لحاجة
يسأل الكثير من الناس عن ماحكم زكاة المال المدخر لحاجة فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله وقال
ما دام المبلغ وصل إلى حد النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ما دام فائضا عن حاجاتك الحالية أما المستقبلة فلا عبرة بها، لأن المستقبل غيب لا يعلمه إلا اللّه ، والزكاة نسبتها قليلة جدا (5 ، 2%) لا تؤثر على المشروع تأثيرا واضحا ، والمبادرة إلى أداء حق الله يبارك اللّه بها المال {ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا} الطلاق : 4 .
هذا، ولو نقص المال المدخر فى أثناء الحول عن النصاب لا تجب فيه الزكاة حتى يكمل النصاب ، وهنا يبدأ حول جديد وإذا كان النقص عن