رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

هل القنوت فى الصلاة مشروع ؟

يسأل الكثير من الناس هل القنوت فى الصلاة مشروع ، وإذا كان مشروعا فهل هو فى كل الصلوات فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله وقال القنوت وهو الدعاء مشروع في الصلوات الخمس عند النوازل ، لحديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما : قنت الرسول صلى الله عليه وسلم فى الصلوات الخمس مدة شهر، يدعو على حى من بنى سليم : رعل و ذكوان وعصية ، لأنهم قتلوا بعض الصحابة الذى أرسلهم ليعلموهم .
رواه أبو داود وأحمد ، كما روى البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع . وجاء فيه : قال : يجهر بذلك ويقول فى بعض صلاته وفى صلاة الفجر "اللهم العن فلانا وفلانا " حيبن من أحياء العرب ، حتى أنزل اللّه تعالى {ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون } آل عمران : 128 .
والقنوت فى الصبح على هذا مشروع عند النوازل كبقية الصلوات ، أما فى غير النوازل فللفقهاء فيه أقوال خلاصتها .
قال الحنفية والحنابلة بعدم مشروعيته ، مستدلين بما رواه ابن حبان وابن خزيمة وصححه عن أنس : : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت فى صلاة الصبح إلا إذا دعا لقوم أو دعا عليهم .
وقال المالكية والشافعية بمشروعيته . ودليلهم ما رواه الجماعة إلا الترمذى أن أنس بن مالك سثل هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم فى صلاة الصبح ؟ فقال : نعم ، ورواه أحمد والبزار و الدارقطنى والبيهقى والحاكم وصححه عن أنس قال : ما زال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقنت فى الفجر حتى فارق الدنيا .
ومناقشة هذه الأدلة وبيان الأرجح من الأقوال يمكن الرجوع إليه فى كتاب "زاد المعاد لابن القيم " الذى بين فى سرده للروايات أن أهل الحديث توسطوا بين من ينكرون القنوت مطلقا حتى فى النوازل وبين من يستحسنونه مطلقا عند النوازل وغيرها ، فهم لا ينكرون على من داوم عليه ولا يكرهونه فعله ، ولا يرونه بدعة ولا فاعله مخالفا للسنة ،كما لا ينكرون على من أنكره عند النوازل ولا يرون تركه بدعة ولا تاركه مخالفا للسنة، بل من قنت فقد أحسن ، ومن تركه فقد أحسن ، وهذا من الاختلاف المباح الذى لا يعنف فيه من فعله ولا من تركه ، وذلك كرفع اليدين في الصلاة وتركه . وأنا أقول : إن الخلاف بسيط ، وهو فى سنة وليس فى فرض ، والدين يسر .
هذا وقد روى أحمد وأصحاب السنن عن أبى مالك الأشجعى أنه قال

عن قنوت الفجر إنه بدعة ، لأنه صلى خلف النبي وأبى بكر وعمر وعلى فلم يرهم يقنتون ، كما روى الدارقطنى أن ابن عباس كان يقول : إن القنوت فى صلاة الفجر بدعة . ويمكن الجمع بين روايات الإثبات وروايات النفى بأن هؤلاء المروى عنهم كانوا يقنتون أحيانا ولا يقنتون أحيانا أخرى ، لأنه سنة وليس بفرض ولا واجب ، والمثبت مقدم على النافى كما هو معلوم ، وإذا كان بعض الصحابة لم يقنت لأنه لم يره من النبى صلى الله عليه وسلم فإن عدم الرؤية لا يدل على النفى المطلق ، وقد ذكر ابن حزم أن ابن مسعود الذى كان لا يقنت خفى عليه وضع الأيدى على الركب فى الركوع ، وأن ابن عمر الذى لم يحفظه عن أحد من الأصحاب كما رواه البيهقى خفى عليه المسح على الخفين .
هذا فى قنوت الصبح ، أما فى قنوت الوتر فهو سنة عند الشافعية فى النصف الثانى من شهر رمضان ، أما فى غير ذلك ، فهناك خلاف :
فعند الحنابلة أن القنوت مسنون فى الوتر فى الركعة الواحدة فى جميع السنة، وعند المالكية والشافعية لا يسن ، ووافقهم الحنابلة فى رواية عن أحمد . وعند الحنفية مسنون فى كل أيام السنة، يقول ابن تيمية فى فتاويه "مجلد 22 ص 264 -269 " . . وأما قنوت الوتر فلعلماء فيه ثلاثة أقوال :
1- قيل لا يستحب بحال ، لأنه لم يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قنت فى الوتر .
2- قيل : بل يستحب فى جميع السنة كما نقل عن ابن مسعود وغيره، ولأن فى السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم علَّم الحسن بن على دعاء يدعو به قنوت الوتر .