عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ما حكم الشرع فيمن صلى ثم اكتشف أن فى ثوبه نجاسة لم يكن يعلم بها هل تصح أم لا ؟

بوابة الوفد الإلكترونية

الطهارة من الاعمال التى يحبها الله سبحانه وتعالى وقال الشيخ عطية صقر رحمه الله من المعلوم أن الطهارة من النجس شرط لصحة الصلاة عند جمهور الفقهاء فلو صلى وفى بدنه أو ثوبه نجاسة، وكان عالما بها بطلت صلاته ، وهناك رأيان للمالكية في حكم الطهارة من النجاسة، هل هى واجبة لصحة الصلاة أم سنة ، فعلى القول بالوجوب كانت الصلاة باطلة عند العلم بالنجاسة ، وعلى القول بالندب لا تبطل الصلاة ، فتجب إعادتها فى الوقت أو بعده على القول الأول وتندب إعادتها على القول الثانى .
فإذا صلى بالنجاسة ناسيا لها ، أو جاهلا بها ، أو عاجزا عن إزالتها فصلاته صحيحة على القولين عند المالكية ، وتندب الإعادة فى الوقت المسموح به للصلاة . "الفقه على المذاهب الأربعة نشر وزارة الأوقاف حكم إزالة النجاسة" وفى فقه الحنابلة يقول ابن قدامة فى المغنى "ج 1 ص 718" : وإذا صلى ثم رأى عليه نجاسة فى بدنه أو ثيابه لا يعلم هل كانت عليه فى الصلاة أو لا-فصلاته صحيحة ، لأن الأصل عدمها فى الصلاة .
وإن علم أنها كانت فى الصلاة لكن جهلها حتى فرغ منها ففيه روايتان ، إحداهما لا تفسد صلاته ، هذا قول ابن عمر وعطاء وسعيد بن المسيب

، وآخرين ، والثانية يعيد ، وهو قول أبى قلابة والشافعى، لأنها طهارة مشترطة للصلاة فلم تسقط بجهلها كطهارة الحدث ، وقال ربيعة ومالك :
يعيد ما كان فى الوقت ولا يعيد بعده .
وجه الرواية الأولى- عدم الفساد-ما روى أبو سعيد قال : بينا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يصلى بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره ، فخلع الناس نعالهم ، فلما قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلاته قال " ما حملكم على إلقائكم نعالكم "؟ قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا ، قال " إن جبريل أتانى فأخبرنى أن فيهما قذرا " رواه أبو داود . ولو كانت الطهارة شرطا مع عدم العلم بها لزمه استئناف الصلاة ، وتفارق طهارة الحدث لأنها آكد ، لأنها لا يعفى عن يسيرها وتختص البدن .