رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

هل أكل الجراد حلال ؟

جراد
جراد

يسأل الكثير من الناس عن هل أكل الجراد حلال ؟ فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله وقال 

روى مسلم عن عبد الله بن أبى أوفى قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات كنا نأكل الجراد معه ، ولم يختلف العلماء فى أكله على الجملة ، وأنه إذا أُخذ حيا وقطعت رأسه أنه حلال باتفاق ، وأن ذلك يتنزل منه منزلة الزكاة فيه. وإنما اختلفوا : هل يحتاج إلى سبب يموت به إذا صيد أم لا، فعامتهم على أنه لا يحتاج إلى ذلك ويؤكل كيفما مات ، وحكمه عندهم حكم الحيتان [ الأسماك ] ، وذهب مالك إلى أنه لا بد له من سبب يموت به ، كقطع رأسه أو أرجله أو أجنحته إذا مات من ذلك ، أو يصلق أو يطرح فى النار، لأنه عنده من حيوان البر فميتته محرمة، وروى الدارقطنى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "أحل لنا ميتتان الحوت والجراد ، ودمان الكبد والطحال " وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك : كان أزواج النبى صلى الله عليه وسلم يتهادين الجراد على الأطباق ، وذكره ابن المنذر أيضا "تفسير القرطبى ج 7 ص 268 " وجاء فى حياة الحيوان الكبرى للدميرى زيادة على ذلك أن الإمام مالكا ذكر فى كتابه "الموطأ" عن ابن عمر أن عمر سئل عن الجراد فقال : وددت أن عندى قفة آكل منها ، وروى البيهقى عن أبى أمامة الباهلى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إن مريم بنت عمران عليها السلام سألت ربها أن يطعمها لحما لا دم له ، فأطعمها الجراد، فقالت : اللهم أعشه بغير رضاع ، وتابع بينه بغير شياع " والشياع هو الصوت . انتهى .
هذا فى حكم أكله ،

أما قتله وإبادته فقد مر الكلام عليه فى الجزء الأول "ص 473 " وزيادة عليه جاء فى حياة الحيوان أيضا أن ابن ماجه روى عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا على الجراد فقال "اللهم أهلك كباره وأفسد صغاره واقطع دابره وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا ، إنك سميع الدعاء" فقال رجل : يا رسول الله كيف تدعو على جند من أجناد الله تعالى بقطع دابره ؟ فقال صلى الله عليه وسلم "إن الجراد نثرة الحوت من البحر" أى عطسته .
وبصرف النظر عن أصل الجراد كما ذكر الحديث فإن قتله جائز إذا حصل منه ضرر، كالغارات على المزارع والمحاصيل وقوت الناس ، فمصلحة الإنسان قبل مصلحة أى حيوان ، نذبحه لنأكله ونسخره لقضاء مصالحنا فى حدود الإحسان والآداب الشرعية .
وجاء فى تفسير القرطبى "ج 7 ص 268" أن أهل الفقه كلهم قالوا بقتل الجراد إذا حل بأرض فأفسد ، وقد رخص النبى صلى الله عليه وسلم بقتال المسلم إذا أراد أخذ ماله ، فالجراد إذا أرادت فساد الأموال كانت أولى أن يجوز قتلها ، ألا ترى أنهم قد اتفقوا على أنه يجوز قتل الحية والعقرب لأنهما يؤذيان الناس ؟ فكذلك الجراد.