هل يجب الاستنجاء من الريح الخارج من الدبر ؟
يسأل الكثير من الناس هل يجب الاستنجاء من الريح الخارج من الدبر ؟ فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله وقال شرع الاستنجاء لإزالة النجاسة الخارجة من السبيلين ، القبل والدبر، وهى البول والغائط وما فى حكمهما من مائع وجامد ، والريح الخارج من اسبر ليس نجسا، وبالتالى لا يجب الاستنجاء منه ، حيث لم يرد نص فيه ، والبلوى تكثر به ، ولعدم حصر ما يصيبه من الجسم أو الثوب ، بل قال بعض الأئمة بكراهة الاستنجاء منه ، والدين يسر، فلو خرج الريح بعد الاستنجاء لا يجب الاستنجاء مرة ثانية حتى لو كان المحل لا يزال رطبا .
جاء فى كتاب "الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع " للشربينى الخطيب ما نصه : نقل الماوردى وغيره الإجماع على أنه لا يجب الاستنجاء من النوم والريح . قال ابن الرفعة : ولم يفرق الأصحاب بين أن يكون المحل رطبا أو يابسا ، ولو قيل بوجوبه إذا كان المحل رطبا لم يبعد، كما قيل به فى دخان النجاسة . وهذا مردود، فقد
وجاء فى المغنى لابن قدامة"ج 1 ص 141 "ما نصه : وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء ، ولا نعلم فى هذا خلافا، قال أبو عبد الله :
ليس فى الريح استنجاء فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله إنما عليه الوضوء ، وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم "من استنجى من ريح فليس منا" رواه الطبرانى فى معجمه الصغير، إلى أن قال : لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة . النجاسة ولا نجاسة هاهنا . أى فى النوم والريح..