هل ترث المختلعة.. الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن من المقرر شرعًا أن الطلاق البائن يقطع النكاح، ومن ثم فلا ترث المطلقة طلاقًا على الإبراء في مطلقها المتوفى، حتى ولو كانت في العدة؛ عملًا بالمادة 11 من قانون المواريث رقم 25 لسنة 1944م.
جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المتابعين والذي يقول فيه: "توفي رجل عن: ابن، وبنت، وزوجة مطلقة طلقة بائنة للخلع، ولم
وقالت الدار، إنه بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لابنه وبنته جميع تركته للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.