رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حكم صلاة الجمعة بواسطة التلفاز أو المذياع

بوابة الوفد الإلكترونية

 قالت لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف التابعة لمجمع البحوث الإسلامية في ردها على تساؤل حول صحة صلاة الجمعة خلف التلفاز أو المذياع؟ أكدت لجنة الفتوى أنه لا تصح صلاة الجمعة بواسطة التلفاز أو المذياع أو عبر وسائل الاتصالات الحديثة، ومن فعل ذلك فصلاته باطلة؛ وذلك لانتفاء الاتصال بين الإمام والمأموم الذي يشترط لصحة الاقتداء كما نص الفقهاء، ولكن على الحميع أن يصليها ظهرًا ٤ ركعات.
وأشارت لجنة الفتوى شترط الفقهاء لصحة اقتداء المأموم بالإمام في الجمعة والجماعات الاتصال المكاني بأن يكون كل منهما في مكان واحد.
أضافت اللجنة أنه جاء في بدائع الصنائع في الفقه الحنفي : (ومنها) - اتحاد

مكان الإمام والمأموم، ولأن الاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة، والمكان من لوازم الصلاة فيقتضي التبعية في المكان ضرورة، وعند اختلاف المكان تنعدم التبعية في المكان فتنعدم التبعية في الصلاة لانعدام لازمها}، كما جاء في حاشية الجمل في الفقه الشافعي: {وثالثها: اجتماعهما أي الإمام والمأموم بمكان.. فإن كانا بمسجد صح الاقتداء، وإن بعدت مسافة، وحالت أبنية كبئر وسطح.. لَمْ يَصِحَّ الِاقْتِدَاءُ إذْ الْحَيْلُولَةُ بِذَلِكَ تَمْنَعُ الِاجْتِمَاعَ}.