رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ما حكم من حلف على زوجته بالطلاق بقصد التهديد لا الفراق؟

يسأل الكثير من الناس عن ما حكم من حلف على زوجته بالطلاق بقصد التهديد لا الفراق فأجاب الشيخ ابن الباز رحمه الله وقال إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فإن هذا الكلام يكون حكمه حكم اليمين لأن المقصود تهديدها وتخويفها وليس المقصود إيقاع الطلاق، فمثل ما فعلت في المرة الأولى عليك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم بسبب خروجها لو كانت متعمدة ولو كانت عالمة، أما ما دامت لم تسمع الكلام فليس عليك شيء لأنها جاهلة أو ناسية، لو كانت فعلت

ناسية كذلك لأن الله يقول: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] وصح عن رسول الله ﷺ أنه قال: قال الله: قد فعلت فإذا خرجت جاهلة ما درت عن يمينه، ما سمعت أو ناسية فليس عليه كفارة، أما لو تعمدت وهي ذاكرة لو تعمدت فعليك كفارة يمين، ما دام القصد التهديد والمنع وليس القصد فراقها لعلك فهمت.