ما حكم من حلف على زوجته بالطلاق بقصد التهديد لا الفراق؟
يسأل الكثير من الناس عن ما حكم من حلف على زوجته بالطلاق بقصد التهديد لا الفراق فأجاب الشيخ ابن الباز رحمه الله وقال إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فإن هذا الكلام يكون حكمه حكم اليمين لأن المقصود تهديدها وتخويفها وليس المقصود إيقاع الطلاق، فمثل ما فعلت في المرة الأولى عليك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم بسبب خروجها لو كانت متعمدة ولو كانت عالمة، أما ما دامت لم تسمع الكلام فليس عليك شيء لأنها جاهلة أو ناسية، لو كانت فعلت