ما حكم الشك في عدد الرضعات المحرمات
يسأل الكثير من الناس عن ما حكم الشك في عدد الرضعات المحرمات فأجاب الشيخ ابن الباز رحمه الله وقال فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان وقال أيضاً فيما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الرضاعة من المجاعة، لا رضاعة إلا في الحولين إلى غير ذلك. هذه الأحاديث وما جاء في معناها تدلنا على أنه لا بد من خمس رضعات فأكثر، فإذا كانت المرأة المرضع تشك في الرضاع الواقع منها هل هو واحدة أو أكثر من ذلك، فإنه لا يحصل به تحريم الرضاع ولا تنشر به الحرمة، ولا حرج أن ينكح بعض بناتها؛ لأنها لم تثبت أنها أم له، حتى يثبت أنها أرضعته خمس رضعات أو أكثر،