هل يجوز ربا النسيئة ببيع لحم حيوان من غير جنسه؟
يسأل الكثير من الناس هل يجوز ربا النسيئة ببيع لحم بحيوان من غير جنسه؟ فأجاب الشيخ ابن الباز رحمه الله وقاللا بأس؛ بيع اللحم بحيوان لا بأس، هذا مستقل حيوان مستقل ما يجري فيه الربا مع شيء آخر، فإذا اشترى خروفًا بشيء من الإبل أو بشيء من لحم الغنم أو البقر فلا بأس، لا يدخل في الربا.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ