عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الإفتاء تشارك فى ندوة عن أسلحة الدمار الشامل

محمد وسام
محمد وسام

أناب فضيلة د.علي جمعة – مفتي الجمهورية، محمد وسام أمين الفتوى ومدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء لعرض البحث الذي أعده فضيلة المفتي حول "حكم استعمال أسلحة الدمار الشامل للجماعات والأفراد"،

وذلك في ندوه نظمها مركز الإمام "أبو عبد الله الشافعي" العلمي بالأردن، وحضرها عدد من كبار علماء الدين من العديد من الدول العربية والإسلامية.
وتعرض فضيلة المفتي في بحثه إلى تعريف أسلحة الدمار الشامل، وتقسيمها إلى ثلاثة أنواع أسلحة ذرية، وأسلحة كيميائية، وأسلحة بيولوجية وتعريف كل واحدة منها.
وأكد جمعة في بحثه تحريم حيازة واستعمال أسلحة الدمار الشامل للجماعات والأفراد، وذلك استناداً إلى أن استخدام هذه الجماعات للأسلحة يترتب عليه ويلات ومصائب على المسلمين جميعًا بل والدنيا ككل، بالإضافة إلى أن ذلك يعتبر خرقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية التي ارتضتها الدول الإسلامية وانضمت إليها وأقرَّتها بمحض إرادتها وباختيارها؛ توافقًا مع المجتمع الدولي؛ لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
واستند المفتي في تحريمه إلى أن الإقدام على استخدام أسلحة الدمار الشامل للجماعات والأفراد فيه خيانة لمن قدَّم يده بالأمان، وفيه قتل للنساء والأطفال، وإتلاف للأموال، وأذى للمسلمين الموجودين في هذه البلاد سواء أكانوا من ساكنيها الأصليين أو ممن وردوا إليها، كما أنه يعتبر مباغتة وقتلا للغافلين وقد نهى الشرع الشريف عن كل ذلك.
وحول الشبهات التي يتكئ عليها من يقدمون على استخدام تلك الأسلحة ضد الآمنين قال فضيلة الدكتور علي جمعة: "إن النصوص الشرعية

والفقهية التي يعتمد عليها البعض لامتلاك أسلحة الدمار الشامل واستخدامها، هي نصوص منتزعة من سياقاتها مختلفة في مناطها؛ فالاحتجاج بها نوع من المشاغبة؛ حيث إن فيها إهدارًا للفروق المعتبرة بين الأحوال المختلفة؛ كالفرق بين حالة الحرب وحالة السلم، وأن لحالة الحرب أحكامًا خاصة بها تختلف عن حالة السلم التي تُعصَم فيها الدماء والأموال والأعراض، وهذا فرق مؤثر لا يستقيم معه إلحاق استعمال هذه الأسلحة بما ورد في كتب الفقه من جواز تبييت العدو وجواز رمي الترس، وغيرها من المسائل الواردة في الفقه الإسلامي؛ فقياسها عليها محض خطأ".
وخلص جمعة في بحثه إلى أن دعوى جواز استخدام الأفراد والجماعات لأسلحة الدمار الشامل، والقول بها والترويج لها من عظيم الإرجاف والإجرام والإفساد في الأرض الذي نهى الله تعالى عنه، وتوعد فاعله بأشد العقاب، قال تعالى:(فهل عَسَيتم إِن تَوَلَّيتُم أن تُفسِدوا في الأرضِ وتُقَطِّعوا أرحامَكُم .أولَئِكَ الذينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فأصَمَّهُم وأَعمى أبصارَهُم).