رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ما حكم لبس الشعر المستعار "الباروكة

بوابة الوفد الإلكترونية

يسأل الكثير من الناس ما حكم لبس الشعر المستعار "الباروكة فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله رئيس لجنة الفتوى بالازهر الشريف فقال  ان الشعر المستعار "الباروكة " ورد فيه أن امرأة قالت للنبى صلى الله عليه وسلم : إن لى ابنة عُرَيِّسًا-تصغير عروس -أصابتها حصبة فتمزق شعرها، أفأصله ؟ فقال "لعن الله الواصلة والمستوصلة" رواه البخارى ومسلم . وبعد كلام العلماء فى شرح هذا الحديث وما يماثله نرى أن التحريم مبنى على الغش والتدليس ، وهو ما يفهم من السبب الذى لعنت به الواصلة والمستوصلة، ومبنى أيضا على الفتنة والإغراء لجذب انتباه الرجال الأجانب . وهو ما أشارت إليه بعض الأحاديث بأنه كان سببا فى هلاك بنى إسرائيل حين اتخذه نساوهم . وكن يغشين بزينتهن المجتمعات العامة والمعابد كما رواه الطبرانى .

 

هذا، وجاء فى كتب الفقهاء :

أن لبس الشعر المستعار حرام مطلقا عند مالك ، وحرام عند الشافعية إن كان من شعر الآدمى ، أو شعر حيوان نجس ، أما الطاهر كشعر الغنم وكالخيوط الصناعية فهو جائز إذا كان بإذن الزوج ، وأجاز بعضهم لبس الشعر الطبيعى بشرطين : عدم التدليس وعدم الإغراء ، وذلك إذا كان بعلم الزوج وإذنه ، وعدم استعماله لغيره هو .
ومن هذا يعلم أن تصفيف شعر المرأة عند "الكوافير "الرجل الأجنبى حرام ، وأن لبسها "الباروكة" عند الخروج ، أو عند مقابلة الزائرين الأجانب حرام.