رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ما حكم الدين فى قتل الحيوانات الضارة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يسأل الكثير من الناس عن  ما حكم الدين فى قتل الحيوانات الضارة فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله رئيس لجنة الفتوى بالازهر الشريف فقال ان الحيوانات الضارة منها ما يكون الضرر من طبيعته ولذلك يعيش غالبا بعيدا عن الإنسان فى الغابات والجبال كالسباع والذئاب ، أو يعيش مع الإنسان مع أخذ الحذر منه كالعقارب والحيات ، ومنها ما لا يكون الضرر من طبيعته ولذلك يعيش غالبا مع الإنسان أو قريبا منه ، ولكن قد يجئ منه الضرر لعارض يعرض له ، كالكلاب والقطط .
والحكم المبدئى العام أن النوع الأول وهو ما يكون الضرر من طبيعته يجوز قتله ، إما للدفاع عن النفس وإما للانتفاع بجلده أو عظمه مثلا ، وأن النوع الثانى الذى لا يكون الضرر من طبيعته ولكن قد يطرأ عليه يجوز قتله إذا خيف منه الضرر كالكلب العقور والكلب الكلب ، أى الذى يصيبه داء الكلب ، وكالقط الخائن الذى يخطف الدجاج أو الحمام مثلا ، والدليل على ذلك هو حديث " لا ضرر ولا ضرار " فلا يجوز لأحد التعرض للضرر ولا إلحاقه بالغير ، إلى جانب وجوب أخذ الحذر وعدم

تعريض النفس للتهلكة ، قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم } النساء : 71 ، وقال تعالى : { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } البقرة : 195 .

 

وهناك أنواع من الحيوانات نص الحديث على قتلها بخصوصها ، روى مسلم وغيره قوله صلى الله عليه وسلم "خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم ، الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا " أى الحدأة ، وفى رواية لأبى داود ذكر العقرب بدل الغراب ، وفى رواية لأحمد ذكر الغراب بدل الحدأة ، وليس فيها وصف الغراب بالأبقع - وقد تحدث الدميرى فى كتابه " حياة الحيوان الكبرى " عن كل نوع على حدة وأورد ما جاء فيه من الآثار وحكم قتلها والأحكام الأخرى .