رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تعرف على جواز إخراج للأقرباء الفقراء

زكاة المال
زكاة المال

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن الزكاة عبادة ولا يجوز صرفها إلا في مصارفها الشرعية والمحددة في قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60].

 

وأضاف المجمع عبر موقعه الرسمي، أنه يجوز إعطاء الزكاة للخالة إن كانت من المستحقين للزكاة لأنها ليست من الأصول ولا الفروع الذين تجب لهم النفقة.

 

وتابع: وبناء على ما سبق فإنه يجوز للسائل أن يعطي خالته من زكاة ماله، بل هي أولى فالصدقة عليها فيها أجران، أجر الزكاة وأجر صلة الرحم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة) سنن ابن ماجه (1/ 591).