رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تعرف على حكم طلاق الحامل

حامل - ارشيفية
حامل - ارشيفية

 يسأل الكثير من الناس عن طلاق الحامل فأجاب الدكتور محمد رأفت عثمان، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: أجمع العلماء على وقوع طلاق الحامل ولا يوجد خلاف فى ذلك بينهم وتمتد عدة المطلقة الحامل إلى وضع الحمل حيث قال الله سبحانه وتعالى فى سورة الطلاق «وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا»، وينبغى للمرأة الحامل المكوث فى بيتها حتى انتهاء فترة العدة بوضع مولودها ومن ثم يجوز لها إذا أرادت أن تتزوج مباشرة.

 

وقال علماء القانون إن القانون لا يفرق فى الطلاق بين المرأة الحامل وغير الحامل ولكن الاختلاف القانونى يكون بعد عملية الوضع، وفقًا لقانون المواريث حسب المولود ذكرا كان أم أنثى، إضافة إلى

فترة العدة للمطلقة والتى تنتهى بوضع المولود..

وباعتبار المولود ابنًا للمطلق فينبغى قانونيا على الأب الالتزام بسداد مصاريف الولادة وخلافه، وعليه سداد حقوق مطلقته من النفقة والمؤخر.

وتكون حضانة المولود للأم ما لم تتزوج فإذا تزوجت تؤول الحضانة إلى جدته لأمه أو شقيقتها حتى السن القانونية ويقتصر حق الأب على الرؤية فقط، ويجوز لها الخلع والتنازل عن جميع حقوقها وتطليق نفسها..

والمطلقة الحامل لا تحظى بمعاملة خاصة وتستطيع الحصول على مسكن الزوجية للحضانة فى مرحلة تالية للوضع