تعرّف على القواعد الفقهية الضابطة للفتاوى الطبية
أوضح مؤشر الإفتاء العالمى، أن من القواعد الفقهية الضرورية لضبط الفتاوى الطبية تتلخص في "قاعدة تحقق المصلحة ودرء المفسدة"، وتعدُّ تلك القاعدة من أهم القواعد التي تحكم النظر الفقهي، إذ المصلحة هي غاية الشريعة، وعليه فكل عمل أو قول لم يحقق المصالح المقصودة شرعًا، فإنه لا تجوز نسبته إلى الشريعة.
وأكد المؤشر أن كل ما تصل إليه الخبرة الإنسانية، من أنظمة وأساليب وعلاج تدخل في إطار تيسير أسباب الحياة على البشر، فإن الشريعة تقره وتقبله، بل وتدعو إلى الأخذ به إذا وجدت المصلحة المعتبرة، لأنه حينها يتفق مع غايتها في تحقيق مصالح البشر على اختلاف درجاتها ومستوياتها، وذلك من خلال الموازنة بين وجوه النفع والضرر.
وذكر المؤشر أن من بين القواعد الفقهية الضابطة للفتاوى الطبية قاعدة: "الجهل بالشرط مبطل وإن صادفه"، فلا بد أن يكون الطبيب عالمًا بما يفعله متخصصًا فيه، خبيرًا بتفاصيله ودقائقه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ"، رواه النسائي.
وكذلك قاعدة: "الإذن في الشيء إذنٌ في مُكَمِّلات مقصوده"، فإذا كان العلاج مأمورًا به ومأذونًا فيه كانت وسائله وما يتوقف عليه مأذونًا فيها أيضًا، وفي ظل المعارف والعلوم والمخترعات الحديثة في مجال الطب والعلاج
كما أوضح المؤشر بعض الضوابط الفقهية الأخرى الداعية للنظر في المستجدات الطبية، منها أن الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في المضار التحريم، وما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه، وأن الضرر يزال، ولا يُزال الضرر بمثله، كما أن الضرورات تبيح المحظورات، وأنه إذا تعارضت مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا، كما يجب اختيار أخف الضررَيْن، وأن الحاجة تُنزَّل منزلة الضرورة، وأن المشقة تجلب التيسير... إلخ.