عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ما هو حكم وعقوبة مانع الزكاة متعمدا

بوابة الوفد الإلكترونية

الزكاة هى من اركان الاسلام وزكاة المال خروجها يحفظ المال من السرقة ومن الحريق ومن الضياع وقال اهل العلم مَن منع الزَّكاة جاحدًا وهو يعلَمُ وجوبَها؛ فقد كفَر.

 

الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ 
نقَلَ الإجماعَ على كُفْرِ مَن جحد الزَّكاة: ابنُ عَبدِ البَرِّ   ، والنوويُّ   ، والزرقانيُّ  .
ثانيًا: أنَّه أنكَرَ معلومًا من الدِّين بالضَّرورةِ  .

 

والفرع الثاني: مَن منَعَ الزَّكاةَ جاهلًا بوُجوبِها
 وقال اهل العلم مَن مَنعَ الزَّكاة جاهلًا وجوبَها كحديث العهدِ بالإسلامِ؛ فإنَّه لا يَكْفُر، ولكن يعرَّفُ بحُكْمِها، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة   ، والمالكِيَّة   ، والشَّافعيَّة  ، والحَنابِلَة .

 

.الدَّليلُ مِنَ الكتابِ: 
عمومُ قَولِ اللهِ تعالى: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا   [الإسراء: 15].


الفرع الثالث: حُكمُ مَن مَنع الزَّكاةَ بُخلًا
 وقال اهل العلم مَن مَنَعَ الزَّكاة بُخلًا لا يَكْفُرُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة  (11) ، والمالكيَّة   ، والشافعيَّة   ، والحَنابِلَة   .


والدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن أبي هُرَيرة رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ما مِنْ صاحِبِ ذهَبٍ ولا فِضَّةٍ لا يؤدِّي منها حقَّها إلَّا إذا كان يومُ القيامةِ، صُفِّحَتْ له صفائِحُ مِن نارٍ، فأُحْمِيَ عليها في نارِ جهنَّمَ، فيُكوى بها جنبُه وجبينُه وظهرُه، كلَّما بَرُدَت أُعيدَتْ له، في يومٍ كان مقدارُه خمسينَ ألفَ سَنةٍ، حتَّى يُقضَى بين العبادِ؛ فيُرَى سبيلَه؛ إمَّا إلى الجنَّةِ، وإمَّا إلى النَّارِ...))   .
وجهُ الدَّلالة:
أنَّه لو كَفَرَ بتَرْكِه للزَّكاةِ لم يكن له سبيلٌ إلى الجنَّة .

 

وقال تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ (35) إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (36)".

 

ومَنْعُ الزكاة من كبائر الذنوب التي نَفَى الله عن أهلها الإيمان، وتوعَّدهم بألوان الوعيد، وتهدَّدهم بأنواع العذاب الشديد في الحياة وبعد الممات؛ من الهلاك في الدنيا والشقاء والخسران في الآخرة، فمنعُ الزكاة شُؤمٌ على مَن بَخِل بها وعلى المجتمع الذي يُقرُّه على ذلك ولا يُنكِر عليه سوءَ صنيعه، ومن ذلك:

 مَحْقُ المال وذَهابه بأنواع موجِبات الهلاك وأسباب التَّلَف؛ رُوِي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما تَلِفَ مالٌ في بَرٍّ ولا بحر إلا بحبْس الزكاة"[1]؛ رواه الطبراني عن عمر رضِي الله عنه وفي رواية: "ما خَالَطَتِ الزكاة مالاً قطُّ، إلا أهلكتْه".

 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب كَنزٍ لا يؤدي زكاته إلا أُحْمِي عليه في نار جهنم، فيُجْعل صفائح، فيُكْوَى بها جَنباه وجَبِينه، حتى يحكمَ الله بين عباده في يوم كان مِقْدَارُه خمسين ألف سنة".

 

وفي الصحيحين عنه أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من صاحب ذهبٍ ولا فضة لا يؤدِّي منها حقَّها، إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحتْ له صفائح من نار، فأُحْمِي عليها في نار جهنم، فيُكوى بها جَنْبُه وجَبهته وظهرُه، كلَّما بَرَدتْ أُعِيدتْ عليه في يوم كان مِقْدارُه خمسين ألف سنة، حتى يُقضى بين العباد، فيرى سبيله؛ إمَّا إلى الجنة، وإمَّا إلى النار".