هل أُخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعايش منه أم على العوائد فقط؟
أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الخاص بها على سؤال أحد المتابعين والذي يقول فيه: "هل أُخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعايش منه، أم على الريع (العوائد) فقط؟".
وقالت الدار: الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب