البحوث الإسلامية توضح حكم حرمان الإناث من عطية الأب
أجابت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية على سؤال "حكم حرمان الإناث من عطية والدهم استجابة لرغبة إخوتهم الذكور وعدم المساواة بينهم؟"
وقال القائمين على لجنة الفتوى بالمجمع، يجب على الأب أن يعدل بين أولاده في العطية في حال حياته لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِي العَطِيَّةِ» صحيح البخاري (3/ 157).
وأوضحوا أن التفضيل بين الأولاد في الهبة والعطية بدون مسوغ معتبر شرعا عند الفقهاء دائر بين الحرمة والكراهية، فعلى الوالد أن يعدل بين أولاده جميعهم ذكرهم وأنثاهم، ولا يفضل أحدا على أحد، إلا إذا وجد مسوغ للتفضيل كفقر مدقع لأحد الأبناء، أو مرض مزمن، أو حاجة ملحة،
واستدلت الصفحة بقول النبى "ص": "مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَّلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى النَّاسِ" رواه الترمذي.