رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حكم صيام شهر رمضان للمرضعة؟

بوابة الوفد الإلكترونية

أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الخاص بها، على سؤال أحد المتابعين الذي يقول فيه: "ما حكم صيام شهر رمضان للمرضعة؟".

 

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، إن شهر رمضان به عبادة من أفضل العبادات وهي ركن من أركان الإسلام الخمس، وهي الصيام والذي يجب على كل بالغ عاقل قادر على الصوم وليس مسافرًا وليس عنده عذر قهري مثل الحيض والنفاس عند المرأة.

 

وأضاف شلبي: إن كانت المرضعة تستطيع الصيام ولا يجهدها ولا يضر بها وكذلك لا يضر بالرضيع فيجب عليها الصوم، أما إذا كان الصيام يتعبها تعبًا شديدا أو ينقص اللبن فيتضرر الرضيع، ففي هذه الحالة تفطر وعليها القضاء. أي تصوم ما أفطرته في رمضان بعد إنهاء مدة الرضاع وليس عليها فدية.