رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رجل يعول أحفاده.. هل يعفيه ذلك من زكاة ماله المفروضة؟

دار الإفتاء - أرشيفية
دار الإفتاء - أرشيفية

أجابت دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على سؤال أحد المتابعين والذي يقول فيه: "رجل يعول أولاد بنته الفقراء، وهم في سن التعليم،

ويقوم بكل ما يلزمهم. هل يجزئه ذلك عن زكاة ماله المفروضة؟".

 

وقالت الدار: يجوز للرجل الذي يعول أولاد بنته "أحفاده" الفقراء، وهم في سن التعليم،

ويقوم بكل ما يلزمهم، أن يعطيهم من زكاة ماله بنية الزكاة ما يكفيهم متى كانت نفقتهم غير واجبة عليه؛ إذ إنَّ مَن وجبت نفقته على قريبه لم يجز دفع زكاته إليه شرعًا.