عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم إخراج الزكاة عن الذهب المُباع ومودع ثمنه في البنك

ذهب
ذهب

كشفت إدارة مجمع البحوث الإسلامية، عن حكم من باع الذهب ثم أودع ماله فى البنك.

 

وكان السؤال الموجه للمجمع: "بعت ذهبًا وأودعت المال في البنك ومر عليه سنة.. فهل النصاب يحسب بقيمة الذهب اليوم أم وقت الشراء؟"

 

ورد المجمع على السؤال قائلًا: "إذا بلغ المال النامى أو القابل للنماء نصابًا، وحال عليه الحول قد وجب الزكاة".

 

وأضاف المجمع، أن مقدار الزكاة يساوى خمس وثلاثون

جرامًا من الذهب، فاذا بلغ المالك هذا النصاب وجب عليه الزكاة.

 

وحدد المجمع النصاب، أن المقدار الواجب إخراجه هو 2.5% من مقدار المال المودع فى البنك، عن كل ألف 25 جنيه، ويقدر الذهب بثمنه خلال وقت إخراج الزكاة، وليس وقت شرائه.