رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الافتاء: المماطلة فى تقسيم الإرث حرام شرعا

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكدت دار الإفتاء المصرية أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيله قسمةَ الإرث أو تمكينَ باقي الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة حرام شرعًا، وصاحبه آثم، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَدُّ المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من قطع ميراثًا فرضه اللَّه، قطع اللَّه ميراثَه من الجنة"؛ والوعيد على الشيء دليلٌ على حرمته.

وبينت أمانة الفتوى بدار الافتاء فى بيان لها اليوم الاثنين أن هذه التركة قد أصبحت بعد موت الموَرِّث حقًّا لعموم الورثة على المشاع الذكور والإناث والكبير والصغير، وبالتالي يستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك،وشددت امانة الفتوى على أنه لا يجوز لأي أحد من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على حقوقهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذر أو إذن محرَّم شرعًا.
وطالبت الفتوى في حكمها بسرعة رد الحقوق إلى أصحابها، لأنها من أسباب رضا الله تعالى على العبد والتي تكون سببًا لدخوله الجنة؛ حيث يدخل

في أداء حقوق الناس أداء الولي أو المسئول عن التركة حقوقَ باقي الورثة إليهم والمسارعة في ذلك واتقاء تأخيرها عن موعد استحقاقها بلا عذر أو إذن.
وأضافت الفتوى أن حرمان الوارث من حقه حرام بل وكبيرة أيضًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من فرَّ من ميراث وارثه، قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة"، فالفرار والحرمان كل منهما يتناول المماطلة غير المبررة، كما اعتبرته الفتوى نوعًا من الظلم وتعديًا على حقوق الغير وهضمًا لحقوقهم والإسلام نهى عن الظلم وشدد على ذلك.
واعتبرت الفتوى أن منع أو تأخير هذا الميراث عن أصحابه فيه أكل لأموال الناس بالباطل التي نهى الله تعالى عنه، وأن هذا المال قد أصبح ملكًا للوارث لا يقبل التشارك فيه، وله حق التصرف فيه كما يشاء دون تسلط عليه من أحد، لأن هذا المال انتقل إليه بمجرد موت مورثه.