رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الإفتاء: توسعة المسعى بين الصفا والمروة جائز

أكدت دار الإفتاء أن سعي حجيج بيت الله في المسعى الجديد الذي أنشأته الحكومة السعودية بغرض توسعة مكان السعي بين الصفا والمروة " سعيٌ صحيحٌ " تَبرأ به ذمة الحجيج أمام الله، مشيرة إلى أن آيات القرآن الحكيم تؤكد أن كل ما كان بين الجبلين هو مكان للسعي وأن الآيات أطلقت ولم تخصَّ محلا دون محل مما هو بين الجبلين، والمسعى الجديد واقع بين الجبلين.

جاء ذلك في معرض رد الأمانة العامة للفتوى عن مشروعية  السَّعي في المَسعى الجديد الذي أنشأته السلطات السعودية بغرض توسعة مكان السعي بين الصفا والمروة وما حكم الإقدام على هذه التوسعة حيث يذكر بعض الناس أن عَرض المسعى مُحَدَّدٌ معروف لا تجوز الزيادة عليه، وأن الزيادة عليه افتئات على الدين واستدراك على الشرع.

وأضافت أمانة الفتوى في ردها أن حصول ركن السعي وتمامه وكماله يكون بقطع كامل المسافة بين الصفا والمروة، الذي موقعه بنهاية السياج عند بداية الإصعاد مع المرتفع، وهذه هي بداية الجبلين وأن قطع تمام المسافة واجب عند الحنفية، فلا يبطل السعي بتركه، وإنما يصبح على الحاج في هذه الحالة ذبيحة، أي "عليه دم".
وأفتت أمانة الفتوى بجواز سفر المرأة للحج بدون مَحرَم بشرط اطمئنانها على الأمان في سفرها وإقامتها وعودتها، وعدم تعرضها لمضايقات في شخصها أو دِينها؛ وأن جمهور الفقهاء أجازوا للمرأة في حج الفريضة أن تسافر بدون محرم إذا كانت مع نساء ثقات أو رفقة مأمونة، واستدلوا على ذلك بخروج أمهات المؤمنين للحج في عهد عمر رضي الله عنه، وقد أرسل معهن عثمان بن عفان؛ ليحافظ

عليهن.
وأضافت الأمانة في ردها على سؤال حول حكم الإسلام في سفر المرأة ذات الثلاثين عامًا بدون محرم لأداء فريضة الحج وبرفقة والدتها علمًا بأن السفر آمن والصحبة آمنة أن الجواز الشرعي يأتي مطابقاً لما ورد عن النبي الكريم من أحاديث والتي استشهد بها جماعة من المجتهدين في جوازَ سفر المرأة وحدها إذا كانت آمنة، وخصصوا بهذا الحديث الأحاديثَ الأخرى التي تُحَرِّم سفر المرأة وحدها بغير مَحرَم؛ فهي محمولة على حالة انعدام الأمن التي كانت من لوازم سفر المرأة وحدها في العصور المتقدمة.
وأكدت دار الإفتاء المصرية كذلك أنه يجوز شرعاً للمسلم غير القادر على أداء الحج بنفسه أن يستأجر من يحج عنه، كما يجوز للمسلم القادر أن يحج عن أقاربه المتوفين أو المرضى العاجزين عن الحج بأنفسهم إذا كان قد حج عن نفسه، أو يوكل غيره في الحج عنهم؛ بأجرة كان ذلك أو تبرعًا من القائم به المقيم في بلد المسلم غير القادر علي الحج بنفسه أو المقيم في أماكن المناسك مما يقلل تكاليف الحج بالنسبة له.