عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تعرف على ساعات العمل فى قانون العمل الجديد

بوابة الوفد الإلكترونية

حقوق العمال أحد الالتزامات التى يكتسبها العامل أثناء تأدية وظيفتة، وقد حدد قانون العمل فترات الراحة وعدد ساعات العمل حيث أشارت المادة "مادة 81" من قانون العمل  رقم  133 لسنة 1961  على ضرورة أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة .

اقرا أيضًا.."قانون العمل الجديد "ضمان لحق العامل وإجازاته

للوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو ظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الشاقة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات الراحة وتحتسب من ساعات العمل الفعلية.

كما نصت  المادة "82" يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحتسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل .
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشر ساعة في اليوم الواحد.

تعديلات ومقترحات

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد حيث جاءت ساعات العمل كالتالى:"

تنظم المادتين 90 و92 ساعات العمل في القانون الجديد وذلك على النحو التالي:

- الأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات.

- الثانية 10 ساعات معنية بالعمل الإضافية

بأجر إضافي.

ألا يزيد مجموع ساعات العمل الإضافي على 10 ساعات يوميًا.

النص الكامل للمادة 90

اقرا أيضًا..قانون العمل الجديد.. هدية للعمال فى عيدهم

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم، أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

النص الكامل للمادة 92

يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

يستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على 12 ساعة في اليوم الواحد.

لمزيد من الأخبار أضغط هنا