عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

دستور‭ ‬الإخوان‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تقسيم‭ ‬الوطن

د. عفيفي كامل
د. عفيفي كامل

أكد الدكتور عفيفي كامل، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الإسكندرية، أن الانتخابات النيابية القادمة هي الأخطر والأهم في تاريخ الحياة النيابية والبرلمانية في مصر منذ نشأتها، باعتبارها آخر حلقات خارطة الطريق التي تم إقرارها للعبور بالبلاد بعد ثورة 30 يونية 2013.

وأوضح الدكتور كامل صاحب المؤلفات العديدة في النظم السياسية والانتخابات النيابية والإشراف القضائي في حوار لـ "الوفد" أن أهم ضمانات الانتخابات عدالة تقسيم الدوائر وعمومية الاقتراع وعدالة النظام الانتخابي وكفالة الحق في الترشح والمساواة في الدعاية الانتخابية، ودعا إلي شفافية صناديق الاقتراع مع استخدام مداد لعدم تكرار التصويت وتقريب محال إقامات الناخبين لضمان نزاهة الانتخابات القادمة.
وقال: إن الدستور الإخواني الذي تم إقراره إبان عهد المعزول مرسي سمح بنشأة الأحزاب الدينية وقسم أبناء الوطن وسمح بالرقابة الدستورية السابقة علي القوانين الانتخابية دون الرقابة اللاحقة، وحول النظام الفردي في الانتخابات القادمة ذكر أن هذا النظام يتلاءم مع غالبية الشعب المصري الذي مازال يفتقر إلي الثقافة الحزبية و90% منه لا ينتمون للأحزاب في الوقت الحالي، وأشار إلي أن دستور 2014 ضمن تمثيلاً نيابياً للمرأة في البرلمان الجديد وخصص لها 56 مقعداً علي القوائم، بالإضافة إلي حقها المشاركة في المقاعد الفردية.


‭< ‬ما‭="" ‬الضمانات‭="" ‬الدستورية‭="" ‬والقانونية‭="" ‬للانتخابات‭="">
- قبل الحديث عن الضمانات.. يجب أن تعلم أن الحق في الانتخابات الحرة النزيهة من أهم حقوق الإنسان، فالشعب هو مصدر السلطات سواء كانت مركزية أو محلية، يتم اختيار أعضائها من خلال انتخابات حرة ونزيهة تكفل فيها جميع الضمانات، سواء كانت دستورية أو قانونية وتضمنها المواثيق الدولية.
وهذه الضمانات تنقسم إلى: ضمانات عامة وضمانات خاصة وهى وثيقة الصلة بالعملية الانتخابية وبعملية الاقتراع وإجراءاته حتى إعلان النتائج.
‭< ‬ما‭="" ‬الضمانات‭="" ‬العامة‭="" ‬للانتخابات‭="" ‬النيابية؟‭="">
- الضمانات العامة تعد الحجر الأساس لأي بناء ديمقراطى أو دستوري، ومقدمة ضرورية لحكم الشعوب نفسها بنفسها وتداول السلطة فيما بينها، وتتطلب بيئة صالحة لإقامة أي انتخابات نيابية شفافة ونزيهة.
وأبرز هذه الضمانات الاعتداد بمبدأ الفصل بين السلطات وحماية الحقوق والحريات وسيادة القانون، واستقلال القضاء وضمان التعددية السياسية وكفالة رقابة الرأي العام، وأخيراً توافر حداً أدنى للمستويين الاقتصادي والاجتماعي.
‭< ‬ما‭="" ‬المقصود‭="" ‬بالضمانات‭="" ‬وثيقة‭="" ‬الصلة‭="" ‬بالعملية‭="">
- هذه الضمانات تدور حول سلامة الجداول الانتخابية، وعدالة تقسيم الدوائر الانتخابية، وعمومية الاقتراع، وعدالة النظام الانتخابي، وكفالة الحق في الترشح، والمساواة فى الدعاية الانتخابية، وحيدة الإشراف والرقابة على العملية الانتخابية، وكفالة الحق فى الطعون الانتخابية، وتجريم المخالفات الانتخابية سواء بجزاءات جنائية أو انتخابية. وأي إخلال أو قصور بهذه الضمانات يخل بالمنظومة الانتخابية.
‭< ‬ما‭="" ‬الضمانات‭="" ‬اللصيقة‭="" ‬بعملية‭="">
- هي ضمانات لا غنى عنها لصيقة بعملية التصويت، أبرزها أن يكون التصويت مباشراً وشخصياً، فلا يجوز الوكالة في التصويت، وتمنع معظم الأنظمة القانونية التصويت عن طريق البريد.
ويجب أن يكون التصويت سرياً، وأن يحاط تصويت الناخب بسرية كاملة، وأن يؤمن الناخب داخل المجمع الانتخابي وخارجه، وأن تجرى عملية التصويت في يسر ودون أي معوقات تحول دون تمكين الناخب من الإدلاء بصوته بحرية وشفافية، في وجود مندوبين للمرشحين، وتحت الإشراف القضائي المباشر.
ويجب أن تكون هناك جداول انتخابية سليمة تتضمن أسماء الناخبين بشكل واضح في كل لجنة فى الداخل والخارج، ويوقع الناخب بما يفيد استلامه بطاقة الاقتراع أمام سكرتير اللجنة بما يفيد المناظرة من واقع بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الثابت به الرقم القومي. ويجب أن تكون بطاقات الاقتراع مختومة بخاتم اللجنة العليا للانتخابات أو رئيس اللجنة وعددها بقدر عدد الناخبين في اللجنة. وأن تلتزم اللجان بفتحها وغلقها وعمل محضر إجراءات على النماذج المعدة لذلك، يوقع عليها أعضاء اللجنة جميعا، ويسلم صورة من محضر الفرز الذي تم داخل اللجنة لمندوبي المرشحين.
وأخيرا.. يجب أن تكون صناديق الاقتراع شفافة، مع استخدام مداد لعدم تكرار التصويت , ويراعى تقريب محل إقامة الناخبين وتناسب عددهم في كل لجنة مع وقت الاقتراع. كما يجب أن يكون الاقتراع متساويا لجميع الناخبين، أي لكل ناخب صوت واحد.
الحق‭ ‬فى‭ ‬الترشح
‭< ‬ما‭="" ‬مدي‭="" ‬مسايرة‭="" ‬المشرع‭="" ‬الدستوري‭="" ‬للضمانات‭="" ‬الانتخابية‭="" ‬علي‭="" ‬وجه‭="">
- المشرع المصري ساير التشريعات الديمقراطية والمواثيق الدولية في كثير من هذه الضمانات.
فدستور 18 يناير 2014 أكد هذه الضمانات في عدة مواضع وأقر لها «أبواباً وفصولاً» في متن الدستور، عكس دستور الإخوان 25 ديسمبر 2012 الذى انتهك مبدأ كفالة الحق في الترشيح بتقريره مادة للعزل السياسي الجماعي علي أعضاء الحزب الوطني دون وجود اتهام أو محاكمة أو صدور حكم بالإدانة.
وأغفل الدستور السابق أيضا الميزة النسبية التي منحها المشرع الدستوري في تعديلات 2007 بتقرير حد أدني لمشاركتها في البرلمان.
كما أخل الدستور السابق بمبدأ استقلال القضاء بأن جعل اختيار أعضاء المحكمة الدستورية من اختصاص رئيس الجمهورية، وأعاد دستور 2014 هذا الاختصاص للجمعية العمومية لأعضائها كما كان في دستور 71.
كما سمح الدستور الإخوانى بنشأة الأحزاب ذات المرجعية الدينية وهي الطامة الكبرى التي قسمت أبناء الوطن بين إسلامي وليبرالي وعلماني ويساري دون النظر لاتجاه برامجها، فالتقسيمات الحزبية في الدول الديمقراطية تقوم علي أسس اقتصادية أو اجتماعية وليست دينية، كما سمح الدستور السابق بالرقابة الدستورية السابقة علي القوانين الانتخابية دون الرقابة اللاحقة مخالفاً العرف الدستوري والدساتير السابقة لأن كثيراً من العيوب القانونية لا تظهر إلا عند التطبيق وهذه هي العلة من الرقابة اللاحقة.
وتميز دستور يناير 2014 بتمييز الفئات المهمشة في البرلمان القادم كالمسيحيين والشباب ومتحدي الإعاقة والعاملين في الخارج والعمال والفلاحين بعد أن ألغى تخصيص نصف المقاعد لهم والتي منحت لهم في دستور 64 وكانت مثار جدل ونقد. وألزم الدستور المشرع بوضع ضمانات لتحديد ضوابط التمويل والإنفاق.
وقد قام المشرع بتعديل القانون 38 لسنة 72 الخاص بمجلس النواب، والقانون 56 لسنة 73 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية لتفعيل مواد الدستور الجديد.
‭< ‬ما‭="" ‬رأيكم‭="" ‬في‭="" ‬النظام‭="" ‬الانتخابى‭="" ‬الذي‭="" ‬أتى‭="" ‬به‭="" ‬قانون‭="" ‬الانتخابات‭="" ‬البرلمانية‭="" ‬الجديد‭="" ‬وأقرها‭="" ‬الرئيس‭="" ‬السابق‭="" ‬عدلي‭="" ‬منصور‭="" ‬وقبل‭="" ‬تسليمه‭="" ‬السلطة‭="" ‬للرئيس‭="" ‬المنتخب‭="" ‬وما‭="" ‬أثاره‭="" ‬هذا‭="" ‬القانون‭="" ‬من‭="" ‬جدل‭="">
- أثار القانون الكثير من الجدل السياسي حول موعد إصداره وتشكيل اللجنة المكلفة بإعداده، مما أدى إلى اعتراض العديد من الأحزاب المدنية والدينية.
وفي الواقع نجد أن الرئيس المؤقت نأي بالرئيس المنتخب عن إصدار هذا القانون حتى يتجنب الاصطدام بالأحزاب المعترضة أو ينسب إليه في بداية ولايته ميله لأحد الاتجاهات السياسية أو الفئوية، وهناك ضرورة دستورية فرضت إصدار هذا القانون في ذلك التوقيت التزاما بالمواعيد التي حددها الدستور.
أما عن عدم تمثيل المرأة أو الأحزاب عند تشكيل اللجنة التي وضعت مشروع النظام الانتخابى، فاللجنة ضمت خبراء ومستشارين لا ينتمون لأي اتجاهات حزبية أو فئوية وعلي درجة عالية من العلم والكفاءة والاختصاص.
أما بالنسبة للنظام الانتخابي فقد فرضته ظروف حال المجتمع في المرحلة الآنية واتجهت غالبية الآراء المجتمعية إلي ترجيح النظام الفردي وقد اضطر المشرع إلي الأخذ بالنظام المختلط فخصص 77٪ للمقاعد الفردية و23٪ للقائمة لاحتواء الفئات المهمشة. واحتجت بعض القوى الحزبية بأن النظام الانتخابي الجديد يغلب الفردي علي القوائم مما يعيد برلمانات أباطرة رأس المال والعصبية والقبلية لسابق عهدها ويؤثر بالسلب علي الحياة الحزبية ويضعف من شأنها ولا يساهم في تطورها وبنائها.
كما يحول دون وجود أغلبية سياسية داخل المجلس قادرة علي تشكيل الحكومة بالأغلبية وفقا للمادة 146 من الدستور أو الموافقة علي القوانين المكملة للدستور وفقا للمادة 121 التي تحتاج لأغلبية الثلثين.
والرد علي ذلك بأن القانون أباح التحالفات والائتلافات الحزبية أو انضمام المستقلين إليهم وقت الترشيح.
ومع التسليم بأن النظام الفردي له سلبيات كبيرة في مجتمعنا إلا أن الحجج التي ساقتها الأحزاب الناقدة للقانون واهية ولا تتفق مع الواقع فمعظم هذه الأحزاب أحزاب منابر أو فضائيات أو ورقية أو دكاكين حزبية ضعيفة والأحزاب المعروفة لم تطور نفسها بعد قيام الثورة وإنما ظلت علي حالها تفتقر إلي التنظيم الديمقراطي والتمويل المالي الذاتي فضلا عن قصورها في إيجاد فروع أو مقرات لها في ربوع مصر، ناهيك عن انقطاع اتصالها بالشارع ومعرفة اتجاهات الناس ومطالبهم وطموحاتهم، فهذه الأحزاب تحكمها كوادر غير فاعلة تسعى إلى الفوز بمقاعد نيابية دون عناء أو بجهد الآخرين كما يتحكم رئيس الحزب في القائمة وتفرض هذه الأحزاب علي المرشحين التبرع بمبالغ كبيرة ليتصدر القائمة الأمر الذي يعود بنا إلي سيطرة المال السياسي علي هذه الأحزاب.
وهذا النظام يتلاءم مع مزاج غالبية الشعب المصري الذي ما زال يفتقر إلي الثقافة الحزبية و90٪ منه لا ينتمون إلي الأحزاب في الوقت الحالي ولبساطة هذا النظام وصغر دوائره، يسمح للناخبين بمعرفة المنتخبين.
‭< ‬ما‭="" ‬مدى‭="" ‬مشاركة‭="" ‬المرأة‭="" ‬في‭="" ‬البرلمان‭="" ‬الجديد؟‭="">
- مما لاشك فيه أن الشارع والعالم أجمع انبهر بدور المرأة المصرية وجرأتها في التعبير عن نفسها والدفاع عن حقوقها وكسرها للموروث الاجتماعى الذي حد من دورها لعدة عقود. لقد لفتت المرأة الأنظار بقدراتها وإرادتها الفعالة في المشاركة في الحياة العامة، وظهر ذلك جليا في الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية.
وقد منحها الدستور الجديد تميزاً إيجابياً لتمثيلها نيابيا في البرلمان الجديد وخصص لها القانون الانتخابى 56 مقعداً على القوائم بالإضافة إلى حقها المشاركة في المقاعد الفردية.
تقسيم‭ ‬الدوائر
‭< ‬هل‭="" ‬هناك‭="" ‬إخلال‭="" ‬بقواعد‭="" ‬تقسيم‭="" ‬الدوائر‭="" ‬الانتخابية‭="" ‬في‭="" ‬القانون‭="">
- يعد مبدأ عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية من أهم الضمانات القانونية للانتخابات النيابية ويحكمه عنصران هما:
1- المساواة الحسابية في التصويت ومؤداه أن يكون هناك توازن نسبي تقريبي بين عدد سكان كل دائرة والمقاعد النيابة المخصصة لها «العنصر الكمي لعدالة التقسيم».
2- التمثيل العادل والفعال لكل المواطنين «ويمثل العنصر الكيفي» لعدالة التقسيم ومؤداه حظر التقسيم الجغرافي للدوائر بشكل يؤدي إلي إهدار أو تشتيت أو إضعاف القوة التصويتية لقوي سياسية معينة لصالح حزب أو تيار بعينه.
وهناك ضابطان آخران وهما معقولية تقسيم الدوائر والمراجعة الدورية للدوائر الانتخابية.
وما زال قانون تقسيم الدوائر الفردية لم يخرج إلي النور ولكن قانون مجلس النواب المعدل أخذ بالنظام المختلط وحدد للمقاعد الفردية 420 مقعداً و120 للقائمة و27 مقعداً يختارهم الرئيس بضوابط.
‭< ‬المساواة‭="" ‬في‭="" ‬الدعاية‭="" ‬الانتخابية‭="" ‬إحدى‭="" ‬الضمانات‭="" ‬المهمة‭..="" ‬فما‭="" ‬وضعها‭="" ‬بالدستور‭="" ‬والقانون‭="" ‬الانتخابى‭="">
- أناط الدستور في المادة 208 منه للمفوضية الوطنية للانتخابات تحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى، ولكن الهيئة العليا للانتخابات النيابية هي المنوط بها حاليا ذلك، والقانون الذي صدر مؤخرا عالج كثيراً من القصور التي كانت تنتاب في القانون السابق 38 لسنة 72 والمعدل في 2005، 2011، وأهمها: حظر وتجريم التعرض للحياة الخاصة، أو استخدام الشعارات الدينية أو الطائفية، أو استخدام دور العبادة أو المباني الحكومية في الدعاية، أو استخدام إنجازات الحكومة في الدعاية، أو استخدام الصفة الرسمية في مخاطبة الناخبين، وحظر تدخل رجال الدين في الدعاية، أو استخدام الدعاية الكاذبة، أو استخدام العنف بكافة صوره، أو تلقى أموال من أشخاص أو جهات أجنبية... ولكنه أغفل تجريم تداول الأوراق الانتخابية، أو توقيع جزاءات على الأحزاب لمخالفتها قواعد الدعاية.
ولا يفوتنا في هذا المقام ملاحظة سيطرة رأس المال السياسي على الانتخابات النيابية الإخوانية الفائتة رغم إجرائها بعد ثورة يناير، فلم تخل من الرشاوى الانتخابية أو ضخامة الإنفاق عليها ومجهولية مصادرها، أو مخالفة ضوابط الدعاية وارتكاب المحظورات الانتخابية بكافة صورها.
الأمر الذي يدعونا إلى وضع آليات تنفيذية لمراقبة إنفاق المال السياسي، وهو يعد أخطر آفة تواجه الانتخابات النيابية القادمة في ظل النظام الانتخابى المقترح.
ونقترح في هذا الشأن إشراك أعضاء من النيابة العامة والشرطة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجالس القومية للمرأة والشباب والمعاقين والمنظمات المعنية في لجان على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات الانتخابية.
‭< ‬هل‭="" ‬تناول‭="" ‬قانون‭="" ‬مباشرة‭="" ‬الحقوق‭="" ‬السياسية‭="" ‬الجديد‭="" ‬عزل‭="" ‬أو‭="" ‬حرمان‭="" ‬أي‭="" ‬فئة‭="" ‬من‭="" ‬مباشرة‭="" ‬الحقوق‭="">
- الدستور لا يسمح بعزل أي فئة أو طيف من أطياف الشعب من مباشرة الحقوق السياسية دون جريمة وحكم نهائي، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولكن القانون مد مظلة الحرمان من الحقوق السياسية لاعتبارات تتعلق بالصالح العام، فأضاف جرائم يترتب على الحكم بالإدانة فيها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية مثل التهرب من سداد الضرائب وإصدار شيكات دون رصيد أو أفساد الحياة السياسية.
‭< ‬من‭="" ‬الضمانات‭="" ‬الخاصة‭="" ‬بالانتخابات‭="" ‬النيابية‭="" ‬كفالة‭="" ‬الحق‭="" ‬في‭="" ‬الطعون‭="" ‬الانتخابية‭..="" ‬فما‭="" ‬دلالاتها‭="">
- هناك ثلاثة أنواع من الطعون قبل الانتخابات وأثناء الترشح وبعد التصويت.. أولها متعلق بالقيد في الجداول الانتخابية لكل من لم يقيد أو قيد بغير حق أو حذف اسمه، أن يتظلم بطلب يقدم إلى لجنة تشكل برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية ويصدر قرار في هذا الطلب، والطعن فيه يكون أمام محكمة القضاء لإدارى، وحكمها نهائي غير قابل للطعن.
أما النوع الثاني المتعلق بالترشح فلكل مرشح لم يدرج اسمه بكشوف المرشحين أن يطعن لعدم إدراج اسمه، وأيضا أن يطعن في عدم توافر الشروط لأحد المرشحين الآخرين، ويحق لممثلي القوائم ذلك أيضا، أمام اللجنة المختصة بتلقي الطعون المبينة بالمادة 15، ويكون الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثة أيام من تعليق كشوف المرشحين، والمحكمة تفصل خلال خمسة أيام، ولا يجوز وقف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أي جهة، إلا إذا أمرت بذلك دائرة فحص الطعون إذا طعن في الحكم. وهذا الأمر أصاب فيه المشرع للحيلولة دون الالتفاف على أحكام القضاء الإدارى كما كان يفعل الحزب الوطني بالاستشكال في الحكم أمام أي جهة قضائية.. الأمر الذي كان يؤدى إلى وقف تنفيذ الحكم واستكمال الانتخابات ويترك الأمر بعد ذلك لرأى أغلبية المجلس وهو ما كان يطلق عليه (سيد قراره).
أما النوع الثالث من الطعون المتعلق بعملية التصويت وصحة العضوية... فمحكمة النقض تختص بالفصل في صحة العضوية في أعضاء مجلس النواب وتقدم إليها الطعون بأدلتها خلال ثلاثين يوما من إعلان النتيجة وتفصل المحكمة خلال ستين يوما وقرارها نهائي، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إخطار المجلس بالحكم.
دور‭ ‬بارز
‭< ‬بصفتك‭="" ‬متخصصاً‭="" ‬في‭="" ‬الدراسات‭="" ‬النيابية‭..="" ‬ما‭="" ‬الصفات‭="" ‬الواجب‭="" ‬توافرها‭="" ‬في‭="" ‬عضو‭="">
- الشعب المصري خرج من القمقم، ويبحث عن حياة أفضل بعد ثورتين فقد فيهما النفيس والغالي، والعضو النيابي له دور بارز في تلبية مطالب هذا الشعب، فهو الذي يشارك في وضع الخطط الاقتصادية والاجتماعية، والتشريعات سواء الدستورية أو القانونية، ويراقب الحكومة، ويسحب الثقة من الوزير والرئيس، ويوافق على الميزانية والقروض والضرائب والمرتبات، وعلى المعاهدات الدولية، ويمثلنا في المنتديات والبرلمانات الدولية.
واختيار أعضاء البرلمان آخر وأهم وأخطر حلقات خريطة الطريق.. فيجب أن ينصب الاختيار على العالم بأمور الناس وحاجاتهم، والقريب منهم، المثقف لا الجاهل، الدارس للقوانين والدساتير وآفاق الاقتصاد، الشريف النزيه، الجريء الذي لا يبتغى مصلحة شخصية، أو يطمع في تبادل المنافع مع السلطة، لأن واجبه الموافقة على تشكيل الحكومة وتقويمها ومساءلتها عن أخطائها، ليكون النموذج الأفضل للدائرة التي يمثلها.
‭< ‬هل‭="" ‬الرقابة‭="" ‬الدولية‭="" ‬تشكل‭="" ‬ضمانة‭="" ‬للانتخابات‭="">
- الرقابة الدولية تفرض على الدول ناقصة السيادة من الأمم المتحدة، ولكن المتابعة أو المراقبة الدولية من منظمات المجتمع المدني الدولية تمارس بناء على طلب الدول التي تجرى فيها الانتخابات لتوضح هذه الدول مدى شفافية ونزاهة انتخاباتها دون ترتيب أى مسئوليات أو التزامات دولية على عاتقها، كما حدث في الانتخابات الرئاسية الأخيرة فى مصر، وأشرف عليها الاتحاد الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية والكوميسا ومنظمات أخرى دولية مهنية شهدت العملية.
وقد أشادت هذه المنظمات بسلامة هذه الانتخابات دستورياً وقانونياً وتضاءلت أو ندرت سلبياتها.