رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

العبث التشريعى فى مجلس الشورى

مجلس الشوري
مجلس الشوري

ردت المحكمة الدستورية العليا يوم السبت الماضى مشروع قانون الانتخابات المحول اليها من مجلس الشورى، وأعلنت  تضمن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية مواد غير دستورية، الأمر الذي يمكن أن يرجيء من جديد موعد إجراء انتخابات مجلس النواب التي كان متوقعا أن تجرى أواخر العام الحالي، حسبما سبق وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين.

والقانون الذي اعترضت عليه المحكمة الدستورية، هو القانون الثاني الذي يرسله مجلس الشورى للمحكمة بعد بطلان القانون الأول الذي أصدره المجلس وتم رفضه والطعن عليه أيضا, وشددت المحكمة الدستورية العليا على ضرورة إجراء بعض التعديلات، في بعض نصوص مشروع قانون انتخابات مجلس النواب لعدم دستوريتها.
ومن أهم الملاحظات التي رصدتها المحكمة عدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثانية والخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية والتى تبين مخالفتها لحكم المادة 113 من الدستور، حيث تم التقسيم فى 6 محافظات، على أساس عدد الناخبين وليس عدد السكان وشددت على أن العبرة فى التقسيم ليست بعدد الناخبين، بل بعدد السكان.
وأضافت المحكمة في قرارها أن إغفال البند (2) من الفقرة الأولى من المادة (13) من المشروع حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية في ذاتها ـ ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة، ويخل بحق المواطن في الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم يقف هذا النص عائقاً أمام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أسس موضوعية، كما يخل بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم، وتبعاً لذلك يكون النص المشار إليه مخالفاً لنصوص 5، 6، 9، 33،  55 من الدستور.
وأضافت أن النص على حق رئيس الدولة في تحديد مواعيد الانتخابات وتقصيرها يخالف السلطات التي خولها الدستور للجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن. وهو مايتمثل فى عدم دستورية المادة (16) من المشروع أن هذه المادة نصت على أن: «لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد 7، 10، 15 من هذا القانون».
بينما ناطت نصوص المواد (55، 208، 228) بالقانون تنظيم حقي الانتخاب والترشح، وعهدت إلى المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها ادارة عملية الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها بإعلان النتيجة، على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية للعمل بالدستور، دون أن يكون لرئيس الجمهورية ـ باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ـ أن يتدخل في إدارة الانتخابات، تحقيقاً لحيدتها ونزاهتها وسلامتها التي ألزم الدستور جميع سلطات الدولة بكفالتها. بالمخالفة لنصوص المواد (55، 132، 200، 208، 228) من الدستور.
ويري أساتذة القانون والدستور أن مجلس الشورى يسن تشريعات على مقاس جماعة الاخوان المسلمين كى يخدم أهدافها فى مشروع الأخونة، ووضح هذا خلال البنود المختلفة من عدم حظر الشعارات الدينية بجانب استخدام الأموال الخارجية وتقسيم الدوائر.
ويرى المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن حكم الدستورية يؤكد أنها تمارس اختصاصها الدستورى رغم ما تتعرض له من هجوم شرس وتحاول على الحفاظ على الشرعية الدستورية، وأشار إلى ذكر الدستورية إلى 4 مواد معيبة بالقانون يؤشر أن مجلس الشورى الذى يمارس دورا استثنائيا يلتزم بالشرعية الدستورية ويفرض ما يحقق مصالح أغلبيته الإخوانية وحلفائهم لتحقيق اغراضهم فى برلمان قادم.
وأشار الجمل إلى أخطاء في تقسيم الدوائر الذى لم يتم بشكل عادل وتم الاعتداء على ذلك النص بخلاف عدم ذكرهم لأى تحذيرات للشعارات الدينية وهو مايؤشر إلى أن هناك نية مبيته من جانب الأحزاب الإسلامية إلى استغلالها وهو تحيز للدولة الإخوانية الإسلامية وليس المدنية الديمقراطية.
كما أهدر مجلس الشورى احترام ماتقرر من اختصاصات للجنة العليا للانتخابات واغتصب سلطتها لصالح الرئيس فى تحديد موعد الانتخابات وتقصيرها وهذة مخالفة دستورية وفى حال اختراق هذا يعاقب المسئولين بالعقوبات المقررة بتعويق الموظفين العمومين للاحكام القضائية النافذة وعليه يجب الالتزام بالدستور.
كما اعتبر الجمل أن الشورى لا يعبر عن كافة المصريين ويضع ما يفيد مصالح التيار الإسلامى فقط ويتجه إلي الأخونة بخطوات ثابتة ويسعى لحصد أغلبية برلمانية قادمة ليحقق أهدافه وسيطرته كاملة وهو ما يؤكد أننا نعيش فى ظل عهد شمولى استبدادى يفرص سياسة الأمر الواقع دون النظر إلى الدستور والأكثر حيرة أنهم من وضعوا الدستور وخالفوه الآن.
وحذر الجمل من الاستهانة الإخوانية بالعبث بالدستور والقانون قائلا: هناك احتقان فى الشارع ضد النظام وتحركات منظمة لتأكيد رفض استمرار النظام على هذه الخطى، وأرى أن الامور تسير فى اتجاه التغيير الحتمى لاقامة الديمقراطية الثورية التى ثار الشعب من أجلها.
رفضت المستشارة تهانى الجبالى نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة التعليق على عدم دستورية قانون مجلس النواب قائلة «لن أعلق على قانون مشوه خرج من مجلس باطل يجتهد فى نشر العبثية الدستورية والتخبط التشريعى الذى اغرق فيها مصر وهذا مجرد استهتار تشريعى يظهر مع كل قانون وغرضهم في النهاية هو هدم مؤسسات الدولة».
وشددت المحكمة الدستورية العليا على ضرورة إجراء بعض التعديلات، في نصوص مشروعي قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية لعدم الدستورية، ومن بينها النصوص التي تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، إضافة إلى المادة التي تتعلق باستثناءات الترشح، وهو ما تضمنه نص المادة الثالثة في البند الخامس منها، وينص على أن «المرشح يجب أن يكون أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفي من أدائها، أو استثني منها طبقا للقانون، ما لم يكن استثناؤه راجعا لحكم نهائي متضمناً المساس بأمن الدولة أو المصلحة العامة» وهو ما يخالف الدستور، حيث إن تطبيق اللجنة العليا لشرط الاستثناء بالغ الصعوبة، لأنها ستبحث كل حكم ومدى ارتباطه بأمن الدولة والمصلحة العليا، علاوة على أن هذه المادة تفتح الباب أمام المستثنى من تأدية الخدمة العسكرية كالمعتقلين أو أصحاب الدراسات العليا بالخارج.
وقالت المحكمة في بيانها: «إن من ضمن المخالفات التي رأتها المحكمة في قانون مجلس النواب هو ما تضمنه من مادة تتيح لمن يتولى منصب المحافظ الترشح في الانتخابات مع الإبقاء عليه في منصبه لمدة شهر لحين الإعلان عن كشوف المرشحين النهائية، وهو ما

يعد مخالفة صريحة للدستور».
ولفتت المحكمة إلى عدم دستورية المادة التي تجرم الحصول على تمويل أجنبي في الدعاية الانتخابية والغرامة بقيمة ما يتحصل عليه المرشح من تمويل، حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال الحصول على تمويلات أجنبية، وفي حالة ثبوت ذلك فعلى اللجنة العليا للانتخابات استبعاده من الترشح وليس عودته بالغرامة كما يقول القانون.
ومن أهم الملاحظات التي رصدتها المحكمة أيضًا على القانون هو عدم تضمنه تحديد دائرة للمصريين في الخارج أثناء عملية الاقتراع أو تحديد كيفية الإشراف القضائي عليها، حيث نص الدستور صراحة على أن يكون الإشراف القضائي كاملاً على الانتخابات سواء للمصريين في الداخل أو الخارج، وهو ما يؤكد عدم دستورية هذه المادة.
وقالت المحكمة إن أربع مواد في مشروع قانون انتخاب مجلس النواب غير دستورية لعدم التكافؤ في توزيع مقاعد المجلس على المحافظات الأمر الذي «يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان فيها الذى كفله الدستور».
وكان مجلس الشورى يناقش بالتزامن رد المحكمة الدستورية التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية والتي تسببت في أزمة كبيرة بين الحكم والقضاة الذين يطيح المشروع بأكثر من 3000 منهم عبر خفض سن التقاعد.
وقال المعارضون: إن توقيت مناقشة هذه التعديلات غير مناسب تماماً، خصوصاً في ظل عدم وجود داع للإسراع بإقرارها وعدم النص في الدستور صراحة على منح أعضاء مجلس الشورى الحق في التقدم بمشاريع قوانين، وهو الأمر الذي أنيط فقط بأعضاء مجلس النواب، غير أن المؤيدين لمناقشة المشروع يرون أنهم يملكون حق التشريع كاملاً نظراً إلى أن الدستور نص على أن تنتقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد.
طارق العوضى المحامى وعضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى  يرى أن ثمة تعمد فى اخراج القوانين من غرفة الشورى التشريعية بشكل معيب، مستنكرا رد المحكمة الدستورية للقانون لوجود 9 مواد غير دستورية، واصفا الامر بالكارثة أن يكون مجلس الشورى بهذا الجهل.
وقال «العوضى»: إن تعطيل القانون او اخراجه بهذه الصورة يؤجل فكرة اجراء انتخابات تشريعيه لا تستعد لها الان جماعة الاخوان المسلمين، مستنكرا قيام مجلس الشورى «الاستثنائى» بمناقشة قوانين لا تأخذ صفة الاستعجال مثل قانون الجمعيات الأهلية والسلطة القضائية ثم تخرج القوانين بهذه الصوره المعيبة.
وأردف أن هناك تعمداً من مجلس الشورى لتخرج القوانين بهذه الصوره وذلك هو الأفضل أن يكون ثمة تعمد لإخراج قانون يرد من قبل المحكمة الدستورية، من أن يكون هذا هو حال التشريع فى مصر.
ولفت إلى أنه سابقة هى الأولي من نوعها أن تقضى المحكمة بعدم دستورية مادة النشر فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقال نحن أمام برلمان جاهل لا يعلم انه يدير شؤون دولة لا مكتب ارشاد جماعة.
بينما اعتبر الدكتور  على عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة أن مجلس الشورى اكتسب شرعيته من دستور مشوه وبه من العوار الكثير لكن ما يفعله الإخوان الآن من ما وصفه بأنه عربدة قانونية يدخل بالبلاد فى مأزق دستوري ونفق مظلم مثلما فعلوا بالدستور.
وشدد على أن مجلس الشوري بتشكيله الحالي لا يستطيع إصدار قانون السلطة القضائية ولا غيره من القوانين لأن المادة 230 من الدستور نصت علي أن (يتولى مجلس الشوري بتشكيله الحالي - الذي كان عليه وقت وضع المادة - سلطة التشريع) وتشكيل المجلس حينها كان 180 عضوا فقط أما قرار رئيس الجمهورية رقم 432 لسنة 2012 بتعيين 90 عضوا بالمجلس فقد صدر في 20 ديسمبر بعد صياغة المادة فى 30 نوفمبر وبعد إجراء الاستفتاء علي الدستور فى 15 ديسمبر 2012 أي أنه قرار منعدم لوروده علي غير محل.
وأضاف أن كافة القوانين التي يشارك في مناقشتها والتصويت عليها الأعضاء التسعون الذين عينهم رئيس الجمهورية ستصبح غير دستورية لصدورها بذلك من أشخاص ليس لهم سلطة إصدارها.
وطالبت حكومة ظل الثورة مجلس الشوري بوقف مهزلة مناقشة قانون السلطة القضائية وغيره من القوانين حتي استقرار أوضاعه حتي لا تدخل البلاد في أزمات دستورية اكثر من ذلك.