رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

فتوى الأزهر: لا يجوز منع الابن العاق من الميراث "العقوق لا تمنع الحقوق"

أجابت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، على سؤال أحد المتابعين والذى يقول فيه أن أولادي يسيئون إلىَّ ويعتدون عليَّ ويقابلون إحساني إليهم بالإساءة فما حكم توريثهم وهل يجوز لي حرمانهم من الميراث؟.

 

وقالت اللجنة، إن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر والإساءة إليهما من أعظم الذنوب التي تستوجب عقاب الله في الدنيا والآخرة مالم يتب العاق منها.

 

قال صلى الله عليه وسلم -:ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثلاثاً، قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئاً، فقال: ألا وقول الزور قال فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.

 

كما أن العقوق من المحرمات وكبائر الذنوب ولكنه في الوقت نفسه ليس مسوغًا للافتئات على حكم الله في الميراث، لأن الله سبحانه لم يجعل توزيع التركة مفوضًا إلى أحد، بل تولى سبحانه وتعالى

بيان تقسيم التركة في كتابه الكريم حتى لا يقع خلاف، ولذلك قال تعالى عقب آيات المواريث: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ).

 

وأنهت اللجنة، أنه بناء على ما سبق فإن السائل لا يحل له شرعًا أن يعطي من شاء، أو يحرم من شاء من الورثة لأن قضية الميراث محتومة بالأمر الإلهي فالعقوق لا يمنع الحقوق.