عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بلاغ للنائب العام يتهم محمد رمضان وحمو بيكا والسبكي بالتحريض على البلطجة

محمد رمضان وحمو بيكا
محمد رمضان وحمو بيكا والسبكي

تقدم الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، ببلاغ إلى النائب العام قيد برقم 46624 عرائض المكتب الفني بطالب التحقيق وإحالة محمد رمضان وحمو بيكا والسبكي و فرقة أولاد سليم اللبانين إلى محكمة الجنايات لارتكابهم جنايات التحريض على ارتكاب جنايات القتل والبلطجة والعنف وإفساد النشء.

 

وذكر البلاغ أنه لا تخفى جرائم المشكو في حقهم من تحريض النشء على العنف والبلطجة والخروج على القانون وجعل المجرمون وعتاة البلطجة وحاملي السنج والمطاوي والسكاكين مثلًا أعلى ونموذجًا بين الأحداث, وأنه حتى اليوم لم يجد القانون سبيله ضد هؤلاء المجرمون المحرضون على البلطجة بسبب سلبية المجتمع وجهالته القانونية.

 

وعدد البلاغ عدد من الجرائم التحريضية على العنف المرتكبة من قبل المشكو في حقهم وذكر منها على سبيل المثال الأفلام التي تجسد ثالوث البلطجة والجنس والمخدرات ومنها فيلم عبده موته وقلب الأسد والألماني وإبراهيم الأبيض وريجاتا والقشاش وأفلام السبكى وأغاني مهرجانات البلطجة مثل "هانضرب نووي" و(متتقل ياخرونج لحمو بيكا) وكذلك كلمات فرقة أولاد سليم البذيئة (مفيش صاحب بيتصاحب مفيش راجل بقى راجل -هنتعامل ويتعامل طلع سلاحك متكامل-هتعورني أعورك هنبوظلك منظر- جايب ورا تصبح مرة ملكش قيمة وسط البشرية).

 

وفي البلاغ أن كل ماسبق جزء من فيض التحريض على الجرائم والبلطجة والتى اتخذت من الغريزة هدفًا لها فأصبحت تشيع الفساد وتنشره بين الشباب.

 

وأنه تمت إحالة متهم حدث وثلاثة آخرين لارتكابهم جناية قتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وجميعهم من الأحداث في القضية رقم 14568 لسنة 2019 جنح تلا.

 

واستند البلاغ إلى المادة 116 من قانون الطفل المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وتنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية، يعاقب كل بالغ حرض طفلاً  على ارتكاب جنحة أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهّلها له بأى وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة وفى جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل، ولو فى أوقات مختلفة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات. ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع فى الجريمة المحرض عليها، كل بالغ حرض طفلاً على ارتكاب جناية أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك."

 

وكذلك نص قانون العقوبات على أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد وأنه يعد شريكًا في الجريمة كل من حرَّض على ارتكاب الفعل المكوَّن للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض وأن كل من حرض واحدًا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز

أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

 

واستند البلاغ كذلك إلى نصوص قانون الطفل المؤكدة أنه "يعد الطفل معرضًا للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك فى أى من الأحوال الآتية : إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر - إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرَّضًا ..العنف أو الاستغلال ...- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية -  إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة."

وطالب البلاغ بمعاقبة بيكا ورمضان والسبكي وكل من يثبت تورطه في إفساد النشء وتحريضهم على الكراهية …

والعنف والقتل والبلطجة وضمهم إلى قضية قتيل المنوفية.

وذكر سامح أن القانون خففَّ عقوبات الجرائم المرتكبة من الأحداث وجرم ذكر أسماء المتهمين من الأحداث لأن المشرع يعلم أنهم مسلوبوا التفكير خاضعون لمؤثرات خارجية تتمثل في تقليدهم لمن يعتبرونهم قدوة ومثلا يحتذى وللأسف لم يجدوا أمامهم سوى مجرمون في صورة نجوم كانوا محرضون على الجرائم والبلطجة والعنف والقتل وقد جاءت المادة 116 مكرر (ب) بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب .. كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون."