عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حيثيات الحكم بالسجن المشدد 15 عاما لقاتل شيماء الصباغ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حيثيات حكمها بمعاقبة الضابط "ياسين حاتم" بالسجن المشدد  15  عاما لاتهامه بقتل الناشطة السياسية "شيماء الصباغ".

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله وبعضوية المستشارين أحمد الدهشان وعمرو فوزى وبسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمى ،أن المحكمة اطمأنت إلى أوراق القضية واستقر في وجدانها أن ضابط متهم بقتل الضحية .

وأوضحت المحكمة  أنه بتاريخ 24 يناير 2015 , الساعة الثالثة خرجت مسيرة من أعضاء حزب التحالف الشعبى الاشتراكى لا يتجاوز عددها 30 شخصا تقريبا لميدان طلعت حرب وضمت تلك المسيرة المجنى عليهم "شيماء صبرى الصباغ وأحمد أحمد محمد الشريف وأحمد فتحى نصر " حاملين أكاليل الزهور ولافتة تحمل اسم الحزب سالف الذكر ويرددون عبارات "عيش ..حرية ..كرامة إنسانية " فتصدت لهم قوات الأمن المركزى المتواجدة بالميدان سالف البيان والتى ضم تشكيلها المتهم "ياسين محمد حاتم صلاح الدين " الضابط بقطاع ناصر للأمن المركزى . وأكدت الحيثات أن المتهم  بيت النية وعقد العزم على إيذاء المتظاهرين بأن أعد البندقية الخرطوش التى يحرزها بطلقات نارية خرطوش عن طيش  ، وما أن ظفر بالمتظاهرين فأطلق عيارا ناريا "خرطوش " من السلاح النارى سالف الذكر صوب المجنى عليهم سالفى البيان من مسافة 8 أمتار ، فأحدث إصابة المجنى عليها "شيماء الصباغ " بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وهى إصابات "نارية رشية حيوية حديثة " حدثت من عيار نارى يحمل مقذوفات رشية "خرطوش خفيف " فأحدثت تهتك بالرئتين والقلب ونزيف بالتجويف الصدرى والتى أدت لوفاتها ولم يقصد من ذلك قتلها , ولكن تلك الإصابة أدت إلى وفاتها فى الحال.

وأضافت المحكمة أن المتهم أحدث بالمجنى عليه محمد الشريف إصابة نارية رشية بالرأس والعنق والكتف الأيسر واليد اليسرى ,وأحدث بالمجنى عليه أحمد نصر إصابة نارية رشية بالوجه والعنق والكتف والظهر.

وأوضحت المحكمة بأنه حيث إن الواقعة على تلك الصورة قام الدليل على صحتها وفقا لما شهد به الشهود حيث شهد محمد أحمد محمد الشريف أنه بتاريخ 24 يناير 2015 حال تواجده بجوار المجنى عليها شيماء الصباغ فى تظاهرة حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بشارع طلعت حرب قد أبصر قائد قوة الشرطة المتواجدة بذات المكان بإصدار إشارة لقواته لتفريق المظاهرة فأطلقوا صوبهم قنبلة غاز عقبتها طلقتان ناريتين فأمسك والشاهد الثانى بالمجنى عليها وهموا بالفرار فابصر المتهم ملثما يتقدم إلى نهر الطريق وأطلق صوبهم عيارا ناريا من بندقية مثبت بفوهاتها كأس إطلاق إصابه برأسه من الجهة اليسرى ويده , وأصاب المجنى عليها، ثم سمع صوت إطلاق عيار نارى آخر وعلم بوفاة المجنى عليها عقب عودته لمقر الحزب.

كما شهد ثابت مكرم فتحى عبد القادر أنه فى اليوم سالف الذكر حال قيادته سيارته الأجرة ولدى مروره بشارع طلعت حرب أبصر اصطفافا لقوات الشرطة فى مواجهة تظاهرة , وأطلقت القوات صوبهم قنبلة غاز على مسافة بعيدة فبدأ المتظاهرون فى التفرق ثم سمع صوت إطلاق عيارين ناريين آخرين وشاهد المتهم أمام سيارته مباشرة حاملا بندقية صوبها تجاه المتظاهرين وأطلق منها عيارا ناريا "خرطوش " وطاير فارغه من البندقية وسقط أرضا فأصاب المجنى عليها وعاقبه بإطلاق عيار نارى آخر ولم يشاهده يطلق قنابل غاز من بندقيته

وشهد أحمد فتحى نصر محمد بأنه فى ذات اليوم أيضا حال اشتراكه فى تظاهرة حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بشارع طلعت حرب أبصر إطلاق قنبلة غاز من جانب قوات الشرطة صوبهم على مسافة بعيدة أعقبها مباشرة إطلاق عيار نارى فأسرع بالفرار فى اتجاه ميدان التحرير ومن خلفه المجنى عليها ثم سمع صوت عيار نارى ثالث وشاهد الشاهد الأول ينزف من رأسه فلاذا بالفرار سويا , ثم سمع صوت عيار نارى رابع وشعر باصابته بمقذوفات رشية بكتفه الايسر ورقبته وخصره من الجهة اليسرى

واضاف ان المتهم اطلق العيار النارى الذى اصاب المجنى عليها من بندقية مثبت بفوهاتها كاس اطلاق ولم يطلق منها اية قنابل غاز

وشهدت مروة محمد احمد همام انه حال قيامها بتغطية تظاهرة حزب التحالف الشعبى الاشتراكى اعلاميا ابصرت المتهم يتقدم الى نهر الطريق نحو المتظاهرين مصوبا بندقيته صوبهم حال محاولتهم الفرار واطلق عيارا ناريا "خرطوش " وشاهدت اثر مقذوقاته بالافتة التى كان يحملها المتظاهرين واصاب المجنى عليها فسقطت ارضا ثم اطلق عيارا ناريا اخر من ذات السلاح ثم استبدله ببندقية اخرى

وشهد العقيد مهندس ايهاب عبد الرحمن محمد اللقانى انه بفحص الاسلحة المثبتة بدفاتر سلاح الكتيبة الثانية بقطاع ناصر للامن المركزى المسلمة الى كل من المتهم والمجندين المرافقين له تبين ان بنادق خرطوش عيار 12 مم ويستخدم فيها انواع متعددة من الطلقات اقصرها شيوعا الخرطوش الرشى والمطاطى والطلقات الدافعة ويمكن وضع اكثر من نوع بالخزينة فى وقت واحد وان كاس الاطلاق المثبت بفوهة البندقية لا يؤثر مطلقا فى امكانية اطلاق طلقات خرطوش منها وانه فى حالة اطلاقها على مسافة 8 امتار يكون اثرها قاتلا

واضاف بان السلاح النارى المشاهد بيد المتهم بمقطع الفيديو المصور للواقعة هو بندقية خرطوش من مثيلات البنادق التى فحصها ومثبت بفوهاتها كاس اطلاق قنابل غاز ويتخذ وضعية التصويب الافقى واطلق خلال ذلك المقطع عيارين ناريين ليس من بينهما قنبلة غاز

وشهد هشام عبد الحميد احمد الطبيب الشرعى بان وضعية المتهم الظاهرة بمقطع الفيديو المصور للواقعة مثالية لاحداث اصابة المجنى عليها والمصابين المشاهدة والموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفقة من حيث المسافة والاتجاه وزاوية الاطلاق وان المتهم هو الوحيد من بين الظاهرين بالمقطع المصور الذى يمكنه وضعه من احداث اصابات المجنى عليهم

واضاف بان وفاة المجنى عليها حدثت عقب اصابتها بمدة ما بين 10 الى 15 دقيقة، وقال امين محمود احمد محمد انه من خلال مشاهدته لمقطع الفيديو والصور الفوتوغرافية الملتقطة لاحداث الواقعة ومعاينته لمكانها تبين له ان المسافة التى كانت تفصل بين مكان وقوف المتهم ومكان تواجد المجنى عليها تقدر ب 8.15 مترا واستعرضت المحكمة باقى اقوال الشهود والتى دارت فى ذات سياق مضمون ما سبق وان ادلى به الشهود سالفى الذكر.

واستعرضت المحكمة الادلة الفنية التى استندت اليها فى ادانة المتهم ومنها تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجنى عليها والذى ثبت به ان الاصابات الموجودة بها ذات طبيعة نارية رشية حيوية حديثة حدثت من عيار نارى يحمل مقذوفات رشية "خرطوش خفيف" اطلقت من سلاح معد لاطلاق هذا النوع من الاعيرة والرش منتشر فى مسافة 50 سم فى 50 سم بالظهر والوجه مما يشير ان مسافة الاطلاق 8 امتار فى حالة الاسلحة الخرطوش ذات الماسورة الطويلة , وكان اتجاه الاطلاق الاساسى من الخلف للامام مع ميل للوجه الناحية اليسرى والى الخلف وجاءت الوفاة نتيجة للعيار النارى الخرطوش وما احدثه من تهتك بالرئتين والقلب ونزيف بالتجويف الصدرى

وثبت بتقريرى الطب الشرعى انه بتوقيع الكشف للمجنى عليه محمد احمد محمود الشريف مصاب بالراس والعنق والكتف الايسر واليد اليسرى باصابة نارية رشية من عيار نارى خرطوش وجائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفى تاريخ يتفق ومعاصر لتاريخ الواقعة , وان اصابة المجنى عليه احمد فتحى نصر بالوجه والعنق والكتف من سلاح نارى خرطوش ايضا وبفحص عدد "4" بنادق خرطوش عيار 12 مم تبين انها سليمة وتعمل وفق الاصول الميكانيكية المتعارف عليها , وقد اطلقت فى تاريخ يتفق وتاريخ الواقعة واصابات المتوفاة والمصابين جائزة الحدوث من ايا منهم

واشار تقرير الادارة العامة لتحقيق الادلة الجنائية ان البندقيتين المسلمتين للمتهم والقوة المرافقة له تطلقان كريات مقذوفات الطلقة الخرطوش فى حال تثبيت كاس اطلاق الغاز بها فارغة من القنابل , وفى حالة الاطلاق من مسافة 8 امتار تكون مساحة انتشارها 35سم فى 35 سم , وفى حالة عدم وجود الكاس تكون مساحة انتشارها 37سم فى 37 سم

واضاف التقرير ان الاجسام المعدنية المرفوعة من مكان الحادث هى جزء من مقذوف طلقة خرطوش رش خفيف وان اثار التلوثات على ملابس كل من السيد فوزى ابو العلا ومصطفى محمود عبد العال هى لدماء المجنى عليها

وثبت بدفتر السلاح الخاص بالكتيبة الثانية بقطاع ناصر للامن المركزى استلام المتهم لبندقية خرطوش

وقد اقر المتهم بتحقيقات النيابة وبجلسة المشاهدة بالمحكمة

انه الشخص الملثم الذى ظهر بمقطع الفيديو الذى عرض بجلسة المحكمة  

من مشاهدة القرص المدمج الذى يحوى مقطع فيديو باليوم السابع بجلسة المحاكمة ظهور المتهم ملثما حاملا بندقية خرطوش مثبت بفوهتها كأس إطلاق قنابل غاز ويتقدم قوات الشرطة المواجهه للمتظاهرين بنهر الطريق ويصوبها صوب المتظاهرين والمجنى عليها بينهم على الرصيف حال هروبهم واطلاقه عيارا ناريا تزامن معه سقوط المجنى عليها أرضا ثم عقبه بعيار نارى أخر وذلك حال مرور السيارة الاجرة قيادة شاهد الاثبات الثالث ثم استبدلت المتهم البندقية التى أطلقت العيارين الناريين ببندقية اخر من المجنى شريف الحسينى عبد اللاه واطلق منها قنبله غاز

وقالت الحيثيات ان المتهم أقر بتحقيقات النيابة وبجلسة المشاهدة بالمحكمة

بانه الشخص الملثم الذى ظهر بمقطع الفيديو سالف الذكر ، كما ثبت بتقرير لجنة وزارة الاتصالات بان مقطع الفيديو سليم وخالى من أى تدخلات

وردت المحكمة على الدفوع المبداه من دفاع المدعين بالحق المدنى والمتهمين وعن الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدنى فقد التمسوا تعديل القيد والوصف للاتهام المسند للمتهم ليكون قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد والشروع فى القتل العمد وبالتصدى بادخال متهمين لم يشملهم أمر الاحالة ، حيث قالت المحكمة ان هذا الطلب لايعدو ان يكون منازعة فى الصورة التى اقتنعت بها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيا فى سلطتها فى استخلاص صورة الواقعة التى اطمئن اليها وجدانها اضافة الى أن حق التصدى جائز لمحكمة الموضوع ومن ثمة يتعين رفض ذلك الطلب والالتفات عنه

وبالنسبه لدفاع المتهم والذى قام كلا من محاميه بتقديم قرص مدمج وطلب عرضه فالثابت من عرض القرص المدمج المقدم من المدافع الاول الحاضر مع المتهم ان المشاهد التى حواها ذلك القرص جاءت خالية من اطراف الواقعة محل الاتهام وتختلف مكانيا عن مكان حدوث الواقعة اضافة الى ان المحكمة تطمئن الى ماقرره رئيس النيابة العامة الحاضر بجلسة المحاكمة بان محتوى هذا القرص سالف الذكر خاص بواقعة سابقة على الواقعة محل الاتهام وفى مكان يخالف مكان الواقعة الراهنه وايده فى ذلك دفاع المدعين بالحق المدنى الذى اكد ان محتوى ذلك القرص لواقعة حدثت بتاريخ 22 يناير الماضى ومقيدة برقم 699/2015 جنح قصر النيل ومن ثمة لاتطمئن المحكمة الى ما حواها ذلك القرص المدمج لمخالفته للواقع والحقيقة ولاتعول عليه

 واوضحت المحكمة بانه بالنسبة للقرص المدمج المقدم من المدافع الثانى الحاضر مع المتهم فلم يحدد مصدره وقرر انه مقدم من فاعل خيروبعرضه بجلسة المحاكمة تبين انه يحوى تحليل بعيد كل البعد عن الواقع والحقيقة واجرى به تقطيع وتدخل لتشكيك المحكمة فيما قدمته النيابة العامة من مشاهد للحادث من مصادر إعلامية معلومه وشهد مصوروها بحلف اليمين بتحقيقات النيابة

وثبت بتقرير لجنة وزارة الاتصالات عدم وجود أى تدخل فى تلك الاقراص وأطمئنت المحكمة اليها والى ماحوت لمشاهد الحادث وتأيد ذلك باقرار المتهم بالتحقيقات وأمام المحكمة بانه الشخص الملثم الذى يحمل البندقية ويقف فى نهر الطريق ومن ثمة يكون ذلك القرص المدمج ماهو الا وجه من وجوه الدفاع لايتطابق مع اى دليل من أدلة الدعوى القولية او الفنية السالف بيانها الامر الذى يتعين عدم التعويل عليه والالتفات عنه ورفضه

وعن سبق الاصرار فمردودا عليه انه من المقرر قانونا ان سبق الاصرار وفقا للمادة 231 عقوبات أن الاصرار سابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب الجريمة يكون غرض المصر فيها اذاء شخص معين سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث امر أو وقوفا على شرط ولما كان ما تقدم وكان الثابت بالاوراق أن المتهم ضابط بالامن المركزى وعلى علم ودراية بالاسلحة المسلمة اليه وطرق استخدامها واعدادها لاطلاق انواع الذخائر المختلفة وثبت من المشاهد المصورة المسجلة على الاقراص المدمجة المرفقة بالاوراق والتى تم عرضها بجلسة المحاكمة أن السلاح الذى ظهر بيدى المتهم ومصوبا تجاه المتظاهرين كان معبأ مسبقا باعيرة نارية خرطوش قبل ملاحقته للمتظاهرين وما ان ظفر بهم فاطلق صوبهم عيارين ناريين خرطوش أصابت المجنى عليهم وأدت إحداها الى وفاه المجنى عليها دون القيام بالوسائل والمراحل المبينة بالماتين 12 و13 من القانون رقم 107 لسنه 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المحدده على سبيل الحصر وفقا لتدرج محدد قانونا اضافة الى تزامن اطلاق المتهم للعياريين الناريين مع اصابة المجنى عليهم حسبما ماشهد به شهود الاثبات والمؤيدة بتقارير الطب الشرعى والادلة الجنائية الامر الذى يتحقق معه ثبوت سبق الاصرار بحق المتهم وفقا لصحيح الواقع والقانون ويتعين رفض ما ابداه دفاعه فى هذا الشان

واوضحت الحيثيات ردا على دفاع المتهمين بقصور تقرير الطب الشرعى والادلة الجنائية وطلب التحقيق فيما ورد فى تقرير الطب الشرعى الاستشارى المقدم من دفاع المتهم فمردودا عليه أنه من المقرر ان تقدير اراء الخبراء والفصل فيما يوجه اليه من اعتراضات مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها ولما كان ما تقدم فقد اطمئنت المحكمة الى تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليها وتقريرى الطب الشرعى للمجنى عليهما والادلة الجنائية لابتناء تلك التقارير على اسس سليمة ومطابقة لباقى أدلة الدعوى ومن ثمة يتعين رفض ذلك الدفع

وأختتمت المحكمة حيثياتها قائله انها اطمأنت الى أدلة الثبوت أنفه البيان ووثقت بها فانها تعرض عن إنكار المتهم وتعتبره ضربا من ضروب الدفاع قصد به الافلات من العقاب وتلتفت عما اثاره الدفاع من أوجه لاتلقى سندا فى الاوراق ولاتعول عليه المحكمة