رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

سعاد..ضحية تجاوزات مأمور وضباط المناخ ببورسعيد


تقدمت سعاد التابعي حسن العملاوي مدرسة ببورسعيد، بشكوي إلي اللواء منصور عيسوي وزيرالداخلية، ضد مدحت مردان مأمور قسم المناخ والضابط محمد سليمان والضابط أحمد دويدار و مفتش المباحث بقسم المناخ والزهور أحمد طاهر تتهمهم بالاعتداء عليها بالضرب المبرح والسرقة والتهديد بالحبس والاعتقال والتربص وتلفيق قضية، وتحطي منزلها بكل محتوياته. أضافت مقدمة الشكوى أنها تعرضت لهذه الانتهاكات البدنية والمعنوية أثناء قيامها بإدخال الطعام لإبنها المحكوم عليه عسكرياً في قضية وصفتها بأنها ملفقة من جانب ضباط مباحث قسم المناخ .

أشارت سعاد إلي تلفيقهم تهمة السب والقذف عقاباً لها لعدم تنازلها عن الشكوي المقدمة بتاريخ 24/3/2009رقم (944)إداري المناخ ضد مدحت مردان مأمور قسم المناخ بورسعيد ،الذي قام بالتحرش الجنسي بها وتهديدها بالحبس ظلماً.

وأضافت أنه جرى التحقيق معها فى تهمة سبه وقذفه ثم الحكم عليها بمنتهى السرعة بعد يومين من التحقيق وصدور حكم بالسجن سنة وكفالة 1000جنيه.

اضطرت"الضحية "لإرسال شكوي أخري رقم(1148) بتاريخ 8من مايو الماضى، ضد الضابط محمد سليمان والضابط أحمد كوان والضابط محمد شتيلة وأحمد طاهر مفتش مباحث قسم المناخ والزهور،وضباط آخرين حيث قاموا بمداهمة المنزل وتحطيمه بالأعيرة النارية، وسرقة أجهزة محمول وسلسلة ذهبية بمحتوياتها فضلاً عن تحطيم جميع

الأجهزة الكهربائية، وقد أثبتت الحالة بعد معاينة النيابة للشقة.

أوضحت "الضحية "أنها قامت بتقديم بلاغ آخر إلي مدير الأمن برقم (1140)اداري بتاريخ 14من مايو الماضى ضد مدحت مردان مأمور قسم المناخ والضباط تتهمه بالتحرش الجنسي مع الضرب المبرح عندما حاولت إدخال مأكولات لابنها فى الحجز، وتم وضعها "بالتخشيبة" مكبلة بالحديد من الساعة الثانية ظهراً حتي الساعة السادسة مساءً.

اتهم محمد العربي المحامي بالنقض والدستورية العليا أحمد العشري رئيس نيابة بورسعيد بتغيير المواد القانونية لصالح مدحت مردان مأمور قسم المناخ ، كمجاملة له لتوجيه المحكمة لقضية تخالف الحقيقة تمس التعدي علي المنشآت الحكومية.

انتقد "العربي"، قاضي محكمة بورسعيد الإبتدائية الذي حكم بتغيير المادة رقم (184)الخاصة بالمنشأة حكومية أو عسكرية إلي المادة رقم (133)الخاصة بالسب والقذف المعاقب عليها القانون بـ6أشهر حبس أو200جنيه غرامة.

شاهد الفيديو: