رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ننشر منطوق الحكم فى قضية زينة بورسعيد

المتهمين داخل القفص
المتهمين داخل القفص

حصلت "بوابة الوفد" على نص منطوق الحكم فى قضية الطفلة زينة التى أدت حادثة قتلها إلى إشعال غضب أهالى بورسعيد.

قال منطوق الحكم:
"بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب

بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية ورأى الخبيرين الاجتماعيين والمداولة قانونًا:

حيث إن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة وأطمئن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة أن التهمة ثابتة فى حق المتهمين.

الحمد لله القديم الأول الأزلى الذى لا يتحول وقدر ما كان قبل أن يكون فى اللوح والقلم وبعد .......
اليوم......وفى ساحة العدالة معصوبة العينين .......نشهد ذئبين من الذئاب البشرية...... الذين نكبت بهم مصرنا.......تجردا من السمات الشخصية المصرية الأصيلة......هجرا القيم الدينية.......والمبادئ الأخلاقية........والخصال العربية........فإنى لهما أن يرتديا ثياب العفة والنزاهة........وأنى لهما أن يتحليا بالشهامة والشرف.......تربع على عرش قلبيهما شيطان الرذيلة........وزين لهما أعمالهما الخسيسة القذرة.......فكانت الطفلة البريئة بين أيديهما كفريسة بين أنياب ذئاب جائعة......ومخالب طيور جارحة فأعتصرا لحمها وشحمها........ ولم يرق قلبيهما لصرخاتها.......وآناتها رغم كونها تقطن معهما بذات العقار.......ولم يشفع لها ذلك........ بل استدرجاها إلى سطحه لافتراسها.......وزادت قسوتهما بأن ألقياها من علوه الشاهق لتسقط أسفله......غارقة فى دمائها لافظة لأنفاسها الطاهرة.......لاقية ربها ......واليوم يقف الذئبين البشريين أمام قضاء مصر الشامخ.......الذى يقرع أسماع الطغاة الظالمين........والذى يغمض عينيه عن مكانة من يقف أمامه من جموع المتقاضين....... فلا يسأل عن جنس ولا لون ولا دين.......فالكل سواسية أمام قانون العدل فى دولة القانون.....والمحكمة إذ تقدم لقضائها بما سبق وأمام الأدانة التى تقضى بها وكان بودها أن تقضى بأقصى عقوبة مقررة حتى للبالغين.....

والمحكمة وإن كانت ترغب بتوقيع أشد عقوبة للجرم وهى عقوبة الإعدام ....... إلا أنها تأسف أشد الأسف لعدم وجود عقوبة فى القانون العقابى المنطبق أشد من التى تقضى بها ..........وتقف عاجزة أمام القيد القانونى الوارد بنصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون

رقم 126 لسنة 2008.......وما وقعت عليه مصر فى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1989 والذى سيرها المشرع المصرى إحترامًا للمواثيق الدولية......ولما كانت المادة الثانية من قانون الطفل قد نصت على أنه يقصد بالطفل فى هذا القانون كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.......ولما كان قيد ميلاد المتهم الأول 20/8/1996 وقيد ميلاد المتهم الثانى 24/3/1998.

وعملًا بمقتضى نص المادة 111 من ذات القانون الطفل على أنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوز سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أوالسجن المؤبد أوالسجن المشدد يحكم عليه بالسجن و..........".

فلهذه الأسباب....

حكمت المحكمة حضوريًا :

بمعاقبة المتهمين / محمود محمد محمود كسبر وعلاء جمعة عزات حسب الله بالسجن خمسة عشر عامًا لكل منهما مع النفاذ.

وفى الجنحة رقم 45 لسنة 2013 جنح العرب

حكمت المحكمة حضوريًا:

بمعاقبة المتهم / محمود محمد محمود كسبر بالحبس لمدة خمس سنوات مع النفاذ ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الحبس عن التهم من الأولى وحتى الرابعة للارتباط وبتغريمه مائة جنيه عن التهمة الخامسة".