عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ننشر حيثيات حكم حبس عبد الله بدر لسبه عمروالليثى

عبدالله بدر
عبدالله بدر

أودعت محكمة جنح الزاوية الحمراء برئاسة المستشار "محمد عبد اللطيف راجح" ، حيثيات حكمها الصادر ضد "عبد الله بدر" مقدم برامج قناة "الحافظ"  و"القاضي" بحبسه 6 أشهر مع الشغل وكفالة 2000 جنيه ، لإيقاف تنفيذ العقوبة في دعوي سب وقذف السيناريست ممدوح الليثي .

وأكدت المحكمة أنه لما كانت المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن بصر و صيرة، وقد تبين لها من واقع مطالعة الأوراق ومشاهدة الأسطوانة سند الجنحة الماثلة، والتي اطمأنت إليها المحكمة، والتي لم يطعن عليها وكيل المتهم، وأقر أنها لشخص المتهم عبد الله بدر عباس مبروك وشهرته "عبد الله بدر"، والتي ظهر فيها المتهم بمكان، وكان يتحدث مع مجموعة من الأشخاص، ويقول أن «حد يقول إن عمرو الليثي يبقي مستشار رئيس الجمهورية ده عند مين، قواد ابن قواد».

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لما كانت تلك العبارات التي تفوه بها المتهم، وهي عبارة «قواد ابن قواد» من الصراحة والوضوح ويعلم المتهم بمدلولها، وهي محددة، فمن ثم فقد توافر الركن المادي لجريمة السب والقذف والإهانة، يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها، كما هو الحال في الدعوى المطروحة، ولا حاجة في هذه الحالة إلى الاستدلال عليه بأكثر من ذلك، وقد اطمأنت المحكمة إلى نسبها إلى المتهم، والتي تمت إذاعتها على مواقع الفيس بوك، وتويتر، ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، إنه تم إعلانها.

واطمأنت المحكمة إلى ما جاء على لسان «ممدوح الليثي» في صحيفة دعواه بشأن تحديد الألفاظ، وأن تلك العبارات

تمثل اعتداء على الشرف والعرض، ومن شأنها الهبوط بمكانة المجني عليه الاجتماعية ، وتستوجب احتقاره عند أهل بيته ووطنه، ومن ثم تكون حقت على المتهم إعمال نص القانون وكلمته ومقررات عقابه.


وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، : إنه ثبت في يقينها أن المتهم عبد الله بدر قد قذف وسب ممدوح الليثي بطريق الإذاعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والإنترنت بأن أسند إليه واقعة لو صدقت لأوجبت عقابه، ووجه لفظ خادش للحياء والشرف، ويمثل طعنا بالعرض، وشائنة بذاتها، لذلك يتم ثبوت القصد الجنائي لدى المتهم على النحو المثبت بالأوراق، والأمر المعاقب عليه بمواد «171،302،303،306،307،308» من قانون العقوبات.

وحيث إنه عن موضوع الدعوى المدنية فلما كانت المحكمة قد قضت لمعاقبة المتهم، ومن ثم توافر في حق المتهم الخطأ، وقع على المدعي بالحق المدني ضررا شخصيا مباشرا، و توافرت رابطة السببية بين ذلك الخطأ والضرر الذي حاق بالمدعي بالحق المدني، الأمر الذي بات معه طلب التعويض المدني المؤقت قائما على سندا صحيح من القانون.