رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

خلال ديسمبر.. "الدستورية" تفصل في نصوص مواد بقانون العمل

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

 من المنتظر أن تسدل المحكمة الدستورية العليا، خلال شهر ديسمبر المقبل، الستار على الكثير من الدعاوى المهمة، التي يتعلق بعضها بنصوص مواد ضمن قانون العمل.

 

اقرأ أيضًا.. الدستورية العليا: لا يجوز للوزير حل الجمعية التعاونية الإنتاجية

 

 

بتاريخ السابع عشر من ديسمبر، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.

 

 

يشار إلى أن الدعوى رقم 223 لسنة 24 دستورية، طالبت، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من نص المادة 66 من قانون العمل 66 من قانون العمل التي تنص على إنه (للعامل الذى يفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ويقدم الطلب الى الجهة الادارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ اخطار صاحب العمل للعامل بذلك بكتاب مسجل وتتخذ هذه الجهة الاجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا، فإذا لم تتم التسوية تعين عليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ تقديمه الى قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة التى يقع فى دائرتها محل العمل أو قاضى المحكمة الجزئية المختص بشئون العمل بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة فى المدن التى أنشئت أو تنشأ بها هذه المحاكم وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الجهة الادارية المختصة.

 

وعلى قلم كتاب المحكمة أن يقوم فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب الى المحكمة بتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ فى ميعاد لا يتجاوز اسبوعين من تاريخ تلك الإحالة ويخطر بها العامل وصاحب العمل والجهة الادارية المختصة ويرافق الاخطار صورة من مذكرة هذه الجهة، ويكون الأخطار بكتاب مسجل، وعلى القاضى أن يفصل فى طلب وقف التنفيذ فى مدة لا تجاوز اسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون حكمه نهائيا، فإذا أمر بوقف التنفيذ الزم صاحب العمل فى الوقت ذاته أن يؤدى الى العامل مبلغا يعادل أجره من تاريخ فصله وعلى القاضى أن يحيل القضية الى المحكمة المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل أو المحكمة المختصة لنظر شئون العمال فى المدن التى توجد بها هذه المحاكم وعلى هذه المحكمة أن تفصل فى الموضوع بالتعويض إذا كان له محل وذلك على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ أول جلسة وإذا لم يتم الفصل فى الدعوى الموضوعية خلال المدة المنصوص عليها فى الفترة السابقة جاز لصاحب العمل بدلا من صرف الأجر للعامل أن يودع مبلغا يعادل الأجر خزانة المحكمة حتى يفصل فى الدعوى.

 

 

حيث تُخصم المبالغ التى يكون العامل قد استولى عليها تنفيذا لحكم قاضى الأمور المستعجلة أو من خزانة المحكمة من مبلغ التعويض الذى يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى تكون مستحقة له. ويجب على المحكمة أن تقضي بإعادة العامل المفصول إلى عمله إذا كان فصله بسبب نشاطه النقابى.

 

 

في سياق متصل، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في التاريخ ذاته، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 134 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما تضمنته من تتحديد مصادر موارد صندوق التمويل لتدريب والتأهيل العاملين بالشركات.

 

 

وحملت الدعوى رقم 39 لسنة 30 دستورية والتي تطالبت، بعدم دستورية نص المادة 134 من قانون العمل الموحد والتي تنص على أن تتكون موارد صندوق التمويل لتدريب والتأهيل من 1% من صافي أرباح

المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال وما تخصصه له الدولة من موارد والإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحدد اللائحة التنفيذية للصندوق وعائد استثمار أموال الصندوق، طبقاَ للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق، ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

 

وفي اليوم ذاته، تنطق المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بحكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون الوقف والمادة 3 من قانون إلغاء نظام الوقف على الخيرات.

 

 

وطالبت الدعوى رقم 101 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون الوقف التي تنص على إنه "إذا حرم الواقف أحدًا ممن لهم حق واجب في الوقف بمقتضى أحكام هذا القانون من كل أو من بعض ما يجب أن يكون له في الوقف أعطى كل واحد من هؤلاء حصته الواجبة ووزع الباقي على من عدا المحروم من الموقوف عليهم بنسبة ما زاد في حصة كل منهم إن كانوا من ذوي الحصص الواجبة، وبنسبة ما وقف عليهم إن كانوا من غيرهم. ولا يتغير شيء من الاستحقاق إذا لم يرفع المحروم الدعوى بحقه مع التمكن وعدم العذر الشرعي خلال سنتين شمسيتين من تاريخ موت الواقف، أو رضي كتابة بالوقف بعد وفاة الواقف، وينفذ رضاه بترك بعض حقه ولا يمس ذلك ما بقي منه".

 

 

كما طالبت بعدم دستورية نص المادة (3) من قانون إلغاء نظام الوقف على الخيرات التي تنص على أن "يصبح ما ينتهي فيه الوقف على الوجه المبيّن في المادة السابقة ملكًا للواقف إن كان حيًا وكان له حق الرجوع فيه، فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كلٌ بقدر حصته في الاستحقاق، وإن كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم كلٌ بقدر حصته أو حصة أصله في الاستحقاق، ويُتّبع في تعيين تلك الحصة الأحكام المنصوص عليها في المواد 36، 37، 38 و39 من القانون رقم 48 لسنة 1946 سالف الذكر".