عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

غابة الإجراءات القانونية.. أبرز أسباب الصراع

 الإجراءات القانونية.
الإجراءات القانونية.

قانون المواريث، تشريع ينظم توزيع الميراث، ورغم حرص المشرع على إعادة الحقوق إلى أصحابها، إلا أن كثيرًا من النساء فى القرى والصعيد وأيضاً فى الأحياء الراقية والشعبية على حد سواء، يواجهن مشكلات عديدة بسبب العادات والتقاليد التى لا تسمح لهن بالحصول على حقوقهن فى الميراث، ويقول طارق نجيدة، المحامى بالنقض والدستورية العليا، إن الهدف من التعديلات الجديدة على قانون الميراث هو حماية الورثة من كافة التهديدات ولتحقيق الحياة الآمنة لهم، ومواجهة الواقع العملى من الجرائم المتزايدة، وقضايا الميراث المعطلة التى كشفت عن تطور الأفعال الإجرامية من آباء وأشقاء وزوجات الأب الذين لجأوا إلى الحيلة لمنع تسليم الميراث لمستحقيه، أو إخفاء مستندات الملكية أو إذا كانت العقود غير مسجلة.
غابة الإجراءات القانونية.. أبرز أسباب الصراع

ويضيف المحامى بالنقض والدستورية العليا، أن التعديلات تضمنت أيضاً إضافة باب تاسع بعنوان «العقوبات»، يتضمن مادة عقابية جديدة برقم «49» من القانون رقم «219» لسنة 2017 المعدل ببعض أحكام القانون رقم «77» لسنة 1943 بشأن المواريث، تنص على تشديد عقوبة عدم تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو إخفاء سند يؤكد نصيباً لوارث، أو الامتناع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، لتصبح عقوبة الغرامة من 20 ألفا حتى 100 ألف جنيه، هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة التى لا تقل عن 6 أشهر، وترتفع العقوبة لمدة سنة فى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة، مع النص صراحة على معاقبة كل من شرع فى ارتكاب أى من الجرائم الواردة بالمادة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، مما يحقق مزيداً من الزجر والردع العام.
 

وأشار «نجيدة» إلى أن المشرع جرّم الامتناع العمدى عن تسليم الورثة ميراثهم، وحدد لهذه الجريمة عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث، أهم هذه الشروط هى: وجود تركة مملوكة للموروث، وتوافر إعلام شرعى للمورث وسندات الملكية للعقار أو الأرض، وأن يكون الميراث تحت يد أحد الورثة أو فى حيازته، وامتناعه بالفعل عن التسليم لمن له حق الإرث، كما أن إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين من الورثة يثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة، ويجب أن توضح حصة الميراث المطالب بها على وجه التحديد فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.
غابة الإجراءات القانونية.. أبرز أسباب الصراع

من جانبه، أوضح أسعد هيكل، المحامى بالنقض، أن إشكالية تقسيم الميراث تكمن فى كثرة الإجراءات وتعقدها.. ويقول: «الواقع العملى فى المحاكم يؤكد أنه فى حالة اختلاف الورثة فى قسمة المال أو عدم حصول أحد على نصيبه الشرعى، خاصة إذا كانت أمراة، تلجأ للقضاء حيث تقيم دعوى فرز وتجنيب لتحديد نصيب الورثة، ولكن رسوم هذه الدعوى باهظة ومبالغ فيها لتصل لنحو 7% من قيمة المال المراد قسمته، وتقوم بتحصلها وزارة العدل من الورثة، كما أنها تأخذ إجراءات طويلة ما بين إقامة الدعوى واستيفاء المستندات أو عقود

الملكية التى غالباً ما تكون تحت يد الأسرة، وأضاف أنه بعد ذلك تندب المحكمة خبيرًا ليعد تقريراً بالرأى غالباً ما ينتهى إلى تعذر القسمة والتوصية ببيع العقار - مثلا - عن طريق المزايدة القضائية، وهنا يتوجب على الورثة أو كل وارث إقامة دعوى جديدة تسمى «دعوى البيع» أمام المحكمة الابتدائية، والتى يرأسها قاضى جزئى وتحصل أيضاً وزارة العدل على رسوم كبيرة على هذه الدعوى تبلغ نحو 2,5% من قيمة العقار، وأيضاً على الوارث أو الوارثة اتخاذ إجراءات أخرى بعد إقامة الدعوى الأخيرة مثل إيداع قائمة شروط البيع وإعلام الورثة بها والنشر فى جريدة رسمية ولصق محاضر البيع فى المحكمة والوحدة المحلية، ثم بعد ذلك تكون المزايدة بحضور كل الأطراف المتنازعة.. كل هذه الإجراءات المعقدة والمرهقة والمكلفة والطويلة تحتاج لتعديل جذرى فى قانون الميراث.
 

ووفقا لـ«هيكل»، فإن أحد الأمور التى يجب النظر بشأن تعديلها أن القانون العتيق نص على إمكانية الصلح بين المرأة وغاصب الإرث فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وبه تنتهى الدعوى الجنائية، وهو ما تجبر عليه المرأة لاعتبارات الحفاظ على العائلة مقابل ترضيتها بمبالغ مادية بسيطة للتنازل عن ميراثها فى العقارات أو الأراضى، والتى تكون قيمتها أضعاف تلك المبالغ، وفى الحقيقة لا يمكن للقانون وحده مواجهة هذه الأنماط والعادات السائدة.
 

وأوضح أن قانون المرافعات فيما يتضمنه من إجراءات وطريقة بيع العقارات الموروثة فى حالة تعذر قسمتها وفرز حصة كل وريث، يحتاج لإعادة نظر فى مواده، والحل الوحيد لعودة الحقوق إلى أصحابها هو تعيين مُصفٍ للتركات بشكل وجوبى، بحيث يلجأ إليه الوارث أو الوارثة للقيام بكل هذه الإجراءات، سواء ما يتعلق بحصر التركة وجردها أو تقسيمها وبيعها لإعطاء كل وارث نصيبه الشرعى، وهذا الأمر يتطلب تدخل المشرع لتعديل تلك القوانين القديمة وإلغاء ما لا يصلح منها، وأن يمنح المصفى القضائى سلطات واسعة وملزمة لإعطاء كل وارث حقه تحت إشراف القضاء المصرى.