رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أب وزوجته يعذبان طفلة حتى الموت بالخصوص

دموع طفلة
دموع طفلة

تجـرد أب من كل مشاعر الأبــوة والإنسانية، وهانت عليه فلذة كبده.. لم يرحم دموع الطفلة البريئة التى لا ذنب لها سوى أن والدها اعتاد خيانة والدتها، الأمر الذى أدى لانفصالهما وزواجه بأخرى لا يعرف قلبها الرحمة.. دفعتها نار الغيرة إلى تحريض الأب على تعذيب الطفلة آلاء لمجرد أنها تتصل بوالدتها.

 

عانت الطفلة «آلاء» التى لم تكمل عامها الثالث عشر وأشقاؤها الثلاثة من قسوة والدهم وزوجته خلال الـ٤ سنوات الماضية عقب انفصاله عن والدتهم، حيث لم تتمكن الأم من تلبية احتياجات أبنائها الأربعة بالمبلغ الذي حـددتـه لهم محكمة الأسـرة، وهــو ١٢٠٠ جنيهً، فقررت منذ عام ونصف العام إرسـال أطفالها شهريا لوالدهم للإقامة معه فى إحدى الشقق السكنية بمدينة الخصوص، ليواجهوا عنف وقسوة والدهم الذى منعهم لهم لتعلقهم للمدرسة، عقابا من الخروج للشارع إلا ذهابا الشديد بوالدتهم، لم يتوقف عقاب الأطفال الصغار عند

هذا الحد بل تطور إلى منعهم من السفر لمسقط رأسهم ورؤيـة والدتهم التى تقيم بمسكن والدها بناحية قرية العتامنة دائرة مركز شرطة طما شمالى محافظة سوهاج، ولم يكتف الأب بذلك بل قام بالتعدى بالضرب على أحد أبنائه الذكور حتى أصيب بكسر فى الـذراع وتم تركيب شرائح ومسامير له.


يـوم الخميس الماضى، اختبأت «آلاء» داخـل غرفتها وأمسكت هاتفها المحمول، وقررت الاتصال بوالدتها التى، إلا أن صوتها لم تشاهدها منذ عام ونصف العام تقريبا وصل لزوجة والدها، التى قامت بتعنيفها والتعدى عليها


بالضرب وعقب عودة الأخير من عمله أخبرته زوجته بما فعلته ابنته قائلة «بنتك كلمت أمها وكسرت كلامك»، الأمر الذى دفع المتهم بالتعدى على طفلته بكبل كهرباء بمشاركة زوجته، لكن جسدها الهزيل لم يتحمل التعذيب ولقيت مصرعها متأثرة بإصاباتها.


وعقب اكتشاف المتهم وفاة طفلته جلس بجوار الجثة يفكر فى طريقة للتخلص من جريمته حتى اختمرت فى ذهنه فكرة السفر بها إلى مسقط رأسها بجزيرة العتامنة بطما، فقام بالاتصال بسائق سيارة ميكروباص ووضع الجثة داخله وذهـب بها لمسقط رأسها بسوهاج وعند وصوله أمسك هاتفه واتصل بمسئول الوحدة الصحية داخل قـريـة العتامنة وطـلـب اسـتخراج تصـريح دفن أن نجلته توفيت بعدما أخذت حقنة داخل أحد مدعيا المستشفيات، وبإرسال مفتش الصحة لمعاينة الجثمان، اكتشف الـواقـعـة، فـحـاول الأب إقـنـاع مفتش الصحة باستخراج تصريح الدفن إلا أنه فشل، فقام بتغسيل ابنته المتوفاة وألبسها الكفن وجهزها للدفن، وتوجه بها رفقة اثنين من أشقائه يقيمان بناحية قرية العتامنة لمستشفى طما المركزى، ليفاجأ أطباء المستشفى بأن الطفلة تظهر عليها آثار تعذيب بلغت 72 إصابة بمختلف أنحاء جسدها، وجرح غائر بمقدمة الرأس ينزف دما،  لتبلغ نقطة شرطة المستشفى بالواقعة، عندها فر شقيقا المتهم اللذان حضرا مع والـد المتوفاة بسيارتهما الملاكى، وتم التحفظ على جثمان الطفلة بمشرحة المستشفى.

 

وتبين أن الطفلة تلقت 72 ضربة بكابل كهرباء، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط الأب المتهم ويدعى «خالد

مصطفى» وبسؤاله عن الإصابات التى تظهر بجسد ابنته فجر المتهم المفاجأة قائلا أنه شاهد المجنى عليها رفقة شقيقها «أحمد» ٨ أعوام يقيم
بمنزله بالخصوص فى وضع مخل ما دعاه للاعتداء عليها فى ذلـك سلك كهرباء حتى بالضرب المبرح وفارقت الحياة، عقب ذلك نقلها لقريته بجزيرة العتامنة دائرة مركز طما لدفنها بمقابر الأسرة. 

 

كان اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مركز طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول «آلاء. خ» ١٢ عاما، طالبة بالصف الأول الإعـدادى وتقيم طـرف والـدهـا دائــرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية جثة هامدة. وبالانتقال والفحص وسؤال والدتها «إيمان. ب» 37 عاما، مطلقة وتقيم بدائرة المركز تبين أنها مطلقه منذ 3 سنوات، وأن ابنتها المتوفاة وأشقاءها يقيمون طرف والدهم «خالد مصطفى» 37 عاما، عامل، ويقيم بـدائـرة قسم الخصوص بالقليوبية، وله محل إقامة بدائرة المركز، واتهمته بالاعتداء على ابنتها بالضرب والتسبب فى وفاتها.

 

ويوضح محمد يحيى، المحامي، لـ " بوابة الوفد" عقوبة القتل العمد في قانون العقوبات، حيث اكد أنه تنص المادة 230 من قانون العقوبات على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، كما تنص المادة 235: على أنه المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

وأضاف يحيى، أن المادة 236 من قانون العقوبات نصت على أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، مشيرًا إلى أنه تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.