عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اعترافات المتهم بتصوير السيدات داخل حمام مطعم شهير

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف مصادر أنه تم التوصل إلى المتهم مرتكب واقعة تصوير  السيدات داخل حمام مطعم شهير بمنطقة مدينة نصر، وتبين أنه عامل نظافة بذات المكان.
وأقرا المتهم ويدعى "رمضان.م" بارتكابه لواقعة تصوير السيدات خلسة داخل حمام المطعم بواسطة كاميرات وأنه اعتاد على هذا الفعل المشين منذ فترة، وعثر  معه داخل تليفونه على 4 فيديوهات منه مقطع مدته ساعة ونصف يظهر من خلال ععد من النساء والزبائن داخل الحمام.
تفاصيل هذه الواقعة المُشينة كانت بدايتها بورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر أول، من سيدة أفادت فيه أنها أثناء وجودها بأحد المطاعم الشهيرة بمنطقة مكرم عبيد، فوجئت بوجود كاميرا مراقبة بحمام السيدات وعلى الفور استغاثت بذويها والموجودين بالمطعم، وسرعان ما انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة وتم التحفظ على كاميرات المراقبة والاستماع لأقوال الضحية والشهود. وتحرر المحضر رقم ٢٦٧٥٧ لسنة ٢٠٢١ جنح مدينة نصر أول، وتولت النيابة التحقيقات.

أقرأ ايضاً..كواليس حبس طالب بقنا لتصوير الفتيات دون علمهن
توصلت "الوفد" مع خبراء قانون لمعرفة العقوبة القانونية في مثل هذه الجرائم التي نسردها في السطور التالية.
يقول الخبير القانوني المحامي بالنقض، أيمن محفوظ، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد": مازال لصوص الأعراض يتساقطون من خلال الاستخدام السيئ للتكنولوجيا بوضع الكاميرات لتصوير السيدات في أوضاع خاصة وآخرها التلصص على حمامات السيدات، ويكون الجاني في تلك الواقعه مسئولًا أمام القانون باتهامات عدة في جرائم ما، وقد يتطور الأمر إلى جرائم أخرى مثل الابتزاز وما شابه.
أوضح الخبير القانوني، أن هذه الواقعة تُمثل جريمه الاعتداء على الحياة الخاصة للضحية، لأن الحياة الخاصة مصونة يعاقب المنتهك بالحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، طبقًا لما ورد بنص المادة 309 مكرر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني.
وتابع محفوظ: تتضاعف العقوبة في حال العود عليه، وأيضًا طبقًا لنص المادة 309 مكرر عقوبات يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بغير رضاء صاحب الشأن.
وأيضًا يعد ذلك الأمر بمثابة تحرض للإناث الضحايا بقصد الحصول على منفعة جنسية، طبقًا لنص المادة 306 /ب، والعقوبة تصل إلى خمس سنوات.
وفي ختام تصريحاته طالب بتفعيل التوعية للسيدات من الحيطة في كشف أي كاميرات تنتهك حياتهن وتعتدي على أعراضهن خاصة في الأماكن غير الموثوق فيها.