رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بعد واقعة التجسس على السيدات داخل حمام مطعم شهير.. خبير قانوني يوضح العقوبة

واقعة التجسس على
واقعة التجسس على السيدات

 يلجأ بعض معدومي النخوة والضمير لحيل شيطانية دنيئة، بوضع كاميرات تجسس داخل غرفة وأماكن خاصة بالمحلات والمطاعم للتلصص على السيدات في غرفة تغيير الملابس.

 كان آخر تلك الوقائع المُخزية ما قام به مطعم شهير بمنطقة مدينة نصر بوضع كاميرات تجسس مخفية داخل أحد حمامات المطعم المخصصة للسيدات، وتم كشف ملابسات الواقعة، وألقي القبض على مرتكب الواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 

 تفاصيل هذه الواقعة المُشينة كانت بدايتها بورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر أول، من سيدة أفادت فيه أنها أثناء وجودها بأحد المطاعم الشهيرة بمنطقة مكرم عبيد، فوجئت بوجود كاميرا مراقبة بحمام السيدات وعلى الفور استغاثت بذويها والموجودين بالمطعم، وسرعان ما انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة وتم التحفظ على كاميرات المراقبة والاستماع لأقوال الضحية والشهود. وتحرر المحضر رقم  ٢٦٧٥٧ لسنة ٢٠٢١ جنح مدينة نصر أول، وتولت النيابة التحقيقات.

 

 توصلت "الوفد" مع خبراء قانون لمعرفة العقوبة القانونية في مثل هذه الجرائم التي نسردها في السطور التالية.

 

يقول الخبير القانوني المحامي بالنقض، أيمن محفوظ، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد": مازال لصوص الأعراض يتساقطون من خلال الاستخدام السيئ للتكنولوجيا بوضع الكاميرات لتصوير السيدات في أوضاع خاصة وآخرها التلصص على حمامات السيدات، ويكون الجاني في تلك الواقعه مسئولًا أمام القانون باتهامات عدة في جرائم ما، وقد يتطور الأمر إلى جرائم أخرى مثل الابتزاز وما شابه.

 

اقرأ أيضًا.. صور| كاميرا تجسس داخل حمام السيدات.. فضيحة مطعم شهير في مدينة نصر

 

 أوضح الخبير القانوني، أن هذه الواقعة تُمثل جريمه الاعتداء على الحياة الخاصة للضحية، لأن الحياة الخاصة مصونة يعاقب المنتهك بالحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، طبقًا لما ورد بنص المادة 309 مكرر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني.

 وتابع محفوظ: تتضاعف العقوبة في حال العود عليه، وأيضًا طبقًا لنص المادة 309 مكرر  عقوبات يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بغير رضاء صاحب الشأن.

 وأيضًا يعد ذلك الأمر بمثابة تحرض للإناث الضحايا بقصد الحصول على منفعة جنسية، طبقًا لنص المادة 306 /ب، والعقوبة تصل إلى خمس سنوات.

 وفي ختام تصريحاته طالب بتفعيل التوعية للسيدات من الحيطة في كشف أي كاميرات تنتهك حياتهن وتعتدي على أعراضهن خاصة في الأماكن غير الموثوق فيها.

 

طالع المزيد من الأخبار على موقع alwafd.news