رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تأييد السجن المؤبد لـ "مزارع" أطلق النيران على قوات الأمن

محكمة النقض
محكمة النقض

قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، برفض الطعن المقدم من مزارع، وتأيد الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد، لاتهامه بحيازة متفجرات ومواد ناسفة بالإسماعيلية، وإطلاق النيران تجاه قوة أمنية.

 

اقرأ أيضًا..تأجيل طعن أحداث شغب بلبيس لجلسة 22 نوفمبر

 

وتعود أحداث القضية عندما أسندت النيابة العامة للمتهم أنه قام بإطلاق النار على قوة أمنية خاصة بتنفيذ الأحكام بأن فاجأهم بإطلاق أعيرة نارية تجاههم، فألقت القوات القبض عليه وبحوزته سلاح ناري وذخيرة مما تستخدم في ذات السلاح.

 

وبتفتيش مسكن المتهم تم العثور على عدد من طلقات سلاح ناري آلى وطلقات جرينوف ومادة "تى إن تي" شديدة الانفجار وقنابل يدوية صالحة للاستخدام، وبإحالة النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات وبعد عدة جلسات أصدرت حكما بالمؤبد فطعن المتهم أمام محكمة النقض على هذا الحكم لتصدر حكمها المتقدم.

 

عقوبة حيازة المتفجرات

يذكر أن مجلس النواب قد وافق على تعديل مواد في قانون العقوبات، لتشديد العقوبات على حائزي أو مستوردي أو مصنعي المواد المتفجرة والمفرقعات.

 

ووفقا للتعديل الجديد، تكون عقوبة حيازة المتفجرات السجن المؤبد لمدة 25 عاما، ويمكن أن تصل إلى الإعدام إذا استُخدِمَت هذه المتفجرات في "غرض إرهابي" وفق نص إحدى المواد المعدَلة.

 

ويقضي التعديل كذلك بمصادرة المباني والمنشآت إذا كانت مملوكة للجناة، كما يقرر عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات لكل من علِم بارتكاب الجريمة ولم يبلغ السلطات، حتى لو كانوا من أقارب الدرجة الأولى للمتهم أو من أفراد عائلته.

 

موضوعات ذات صلة

نقيب المحامين يفسر المادة 312 من قانون العقوبات

الدستورية: عدم اختصاص النقض بنظر الطعون على القيد بنقابة الصيادلة

النقض تقضى ببراءة 5 متهمين في قضية أحداث المراغة

 

لمتابعة المزيد من أخبار الحوادث اضغط هنا