رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تجديد حبس المتهمين بسرقة السيارات بالشروق

تشكيل عصابى
تشكيل عصابى

 جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الإثنين، حبس 3 أشخاص متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمدينة الشروق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

اقرأ أيضًا.. المشدد 3 سنوات للمتهم بهتك عرض طالبة

 

 اعترف المتهمون خلال التحقيقات، أنهم سرقوا الشقق بأسلوب المفتاح المصطنع وكسر الزجاج بمدينة الشروق، وتمكنوا من سرقة سيارتين بذات الأسلوب وقاموا بإخفائهما داخل أحد المخازن تمهيدًا لتفكيكهما وبيعهما لبعض المحلات بمنطقة الحرفيين.

 
 وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة الشروق من ضبط 3 أشخاص أثناء محاولتهم سرقة سيارة باستخدام المفتاح المصطنع، بجوار أحد المولات بالمدينة، وتم اقتيادهم  لقسم الشرطة، وبسؤالهم أقروا بارتكاب وقائع السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق. 

 

عقوبة السرقة:

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة:

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى

لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

 المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.