عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

بسبب غشاء البكارة.. بلاغ إلى النائب العام ضد خالد الجندي وهبة قطب

النائب العام
النائب العام

 قدم أيمن محفوظ المحامي بلاغًا إلى النائب العام ضد الشيخ خالد الجندي ود. هبة قطب بسبب تصريحات الأخيرة عن غشاء البكارة والمستمدة من فتوى شرعية للجندي بأنه لا يوجد ما يسمى بغشاء البكارة وعلينا غض الطرف عنه.


 وطالب البلاغ بالتحقيق مع المشكو في حقهما وتطبيق نصوص الاتهام ضدهما حتى لا تشيع الفاحشة بين الناس، ولا نقتل عادات الشرف المتأصلة في نفوس الناس من جراء تلك التصريحات المضللة واتخاذ اللازم قانونًا.


 جاء فى تفاصيل بلاغ  المحامي ضد خالد الجندي وهبه قطب أن تصريحاتهما أثارت ردود أفعال غاضبة من عموم الشعب المصري، بعد التصريحات بعدم وجود ما يسمى غشاء البكارة، سواء في العلم، أو الدين، وأنه ليس دليلًا للعفة والشرف، وعلينا غض الطرف عن ذلك الموروث الشعبي.

 وأردف محفوظ فى بلاغه أن هبة قطب صرحت بأن أغلب الفتيات عملاء عيادتها الخاصة لهن علاقات منحرفة وتطالب بغض الطرف عن مسألة غشاء البكارة بأسانيد باطلة. وهذا ما يوصم كل هؤلاء الفتيات بالشك في سلوكهن ويعد إفشاءً لأسرار طبية مفترض أنها لا تذاع وتمثل جريمة طبقًا لما نصت عليه المادة 310 عقوبات والعقوبة الحبس والغرامة.

 وتابع محفوظ فى بلاغه: حينما يقرر أطباء وشيوخ مثل قطب والجندي أنه لا يوجد ما يسمى غشاء البكارة، وهما من اتهما المجتمع بالجهل حينما يفكر في أمر غير موجود

من وجهة نظرهما لعدم وجود غشاء البكارة من الأصل أو عدم اعتباره دليلاً للعفة والشرف، كأنهم يغمون أعيننا عن شمس الظهيرة الظاهرة فوق الرؤوس.
 وأشار إلى أن تلك الدعوات المضللة تحث كل فتاة على الزنا والعلاقات المحرمة والعذر موجود، غشاء البكارة غير موجود، وإن وجد ليس دليلًا على الشرف.  

 وأضاف: ولا أعلم ما هي اليد التي تستحق بترها التي تفتش في ثوابت حياتنا ليكون المقصد هو الانحلال والفساد وانتشار الفاحشة. وللأسف يكون لديهم أسانيد شرعية وقانونية ولكنها باطلة أو بالأحرى مضللة.


مثل هولاء من يدعون زوراً وبهتاناً أن صحة عقد الزواج لا يستلزم وجود غشاء البكارة.

 وأكمل "محفوظ" في بلاغه، أنها دعوات للانحلال ونشر للفاحشة وتحريض على الفسق والفجور طبقاً لقانون مكافحة الآداب العامة رقم 10 لسنة 1961 التي تصل العقوبة فيه إلى 5 سنوات والوضع تحت المراقبة الشرطية.