عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تجديد حبس المتهم بسرقة منازل المعصرة

محكمة
محكمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الخميس، حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة محتويات 4 منازل، بمنطقة المعصرة.

 

اقرأ أيضا..كثافات مرورية بالدائري من بهتيم لمسطرد اليوم

 

تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه واقعة سرقة من داخل مسكنه، وبإجراء التحريات، وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم “له معلومات جنائية”.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب “كسر الباب”، وتم ضبط كافة المسروقات بمسكنه، وأضاف بارتكاب 3 وقائع بذات الأسلوب. 

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله حسن النية صاحب محل أدوات منزلية، ومقيم بدائرة القسم، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

 الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق

غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

فيما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

وقد وضع المشرع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.