حجز دعوى تطالب بالفصل في مدى دستورية أدلة تحقيق جريمة الزنا للسيدات للتقرير
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بالفصل في مدى دستورية نصي المادتين 274 و276 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن أدلة جريمة الزنا، لكتابة تقريرها بالرأى القانوني في الدعوى.
اقرأ أيضا..ضبط عصابة تصنيع العقاقير المخدرة بالشرقية والإسكندرية
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 43 دستورية للمطالبة بالفصل في مدى دستورية نصي المادتين 274 و276 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 فيما تضمنه أولهما من معاقبة المرأة المتزوجة التي ثبت زناها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وما لم يتضمنه من قصر الزنا المعاقب عليه للمرأة المتزوجة على المرتكب منها في منزل الزوجية وفيما لم يتضمنه ثانيهما من مد النطاق الشخصي للقيد الوارد به على الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا ليشمل الزوجة المتهمة بالزنا.
لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على ..
وتنص المادة 273 من قانون العقوبات على أنه "لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا أنه إذا زنى الزوج فى
أما المادة 274 من ذات القانون تنص على أن "المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
عقوبة الزانى فى القانون
وتنص المادة 275 من ذات القانون على أن "يعاقب أيضا الزانى بتلك المرأة بنفس العقوبة".
وتنص المادة 276 من ذات القانون على "الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".